جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#61
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
[SIZE="6"][COLOR="Black"]المجوس هم اهل كتاب
ياسبحان الله اضبح عبدة النار أهل كتاب ممكن تعطينا الكتاب الذي كان عندهم[/COLOR نعم اهل كتاب بشهادة علمائك قال الشافعي في كتابه ( الأم ج4 / ص 254) وقال لى بعض من يذهب هذا المذهب ما حجتك في أن حكمت في المجوس حكم أهل الكتاب ولم تحكم بذلك في غير المجوس؟ فقلت الحجة أن سفيان أخبرنا عن أبى سعيد عن نصر بن عاصم أن على بن أبى طالب رضى الله عنه سئل عن المجوس فقال: (كانوا أهل كتاب) فما قوله (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) قال ابن قدامة في( المغني )عن أقسام الكفار : وَقِسْمٌ لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابٍ ،وَهُمْ الْمَجُوسُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيقَبُولِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ ، وَإِقْرَارِهِمْ بِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ . قال ابن حجر في فتح الباري : وَرَوَى عَبْد بْن حُمَيْدٍ فِي تَفْسِير سُورَةالْبُرُوج بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَنْ اِبْن أَبْزَى " لَمَّا هَزَمَ الْمُسْلِمُونَ أَهْل فَارِس قَالَ عُمَر : اِجْتَمِعُوا . فَقَالَ : إِنَّ الْمَجُوس لَيْسُوا أَهْل كِتَاب فَنَضَع عَلَيْهِمْ ، وَلَا مِنْ عَبَدَة الْأَوْثَان فَنُجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامهم ْفَقَالَ عَلِيّ : بَلْ هُمْ أَهْل كِتَاب " قال الشوكاني في ( نيل الأوطار 8/214) : .وَرَوَى عَبْدُ بْنُحُمَيْدٍ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبُرُوجِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ أَبْزَى : لَمَّا هَزَمَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ فَارِسٍ . قَالَ عُمَرُ : اجْتَمِعُوا فَقَالَ : إنَّ الْمَجُوسَ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَنَضَعُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا مِنْ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ فَنُجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامَهُمْ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : بَلْ هُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . |
#62
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
اقتباس:
الخلاصة : لو راجعت الكلام وقراءته بتمعن وابتعدت عن الانتصار للحق لا للمذهب لا ادركت انهم انتهى بهم المطاف الى انها متعة الحج.لا النساء اخى الحبيب الطواف عذراً على التدخل ولكن كان يجب ان ارد عليه وفقكم الله |
#63
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
مادري علمائك عندما يضعوا الحديث في كتاب النكاح هل هم ملتفتين او لا ملتفتين لاكن قصدهم متعة الحج شرح معاني الآثار للطحاوي » كِتَابُ النِّكَاحِ » بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ 67 (حديث موقوف) حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، يَخْطُبُ وَهُوَ يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ ، يَعِيبُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِي الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَسْأَلُ أُمَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا " ، فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : " لَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ رِجَالا مِنْ قُرَيْشٍ وُلِدُوا فِيهَا " . http://www.islamweb.net/hadith/displ...=379&startno=1 رقم الحديث: 5352 (حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَال : ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَال : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيُّ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَسَأَلْنَاهَا " عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " . http://www.islamweb.net/hadith/displ...73902&hid=5352 رحم الله والديك هذان رابطان لكتب علمائك ادخلها وانظر بام العين هل الحديث اورده بكتاب المتعه او كتاب متعة الحج |
#64
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
راجع هذه المصادر وما نقلته هو اختصار للروايه
هل بدأت تحتج بكلام الحسينيات يافتى فكلام مغمميك مردود عليك كن مثلنا واحتج علينا من كتب علمائنا علماء أهل السنة كما نحتج عليكم من كتب مغمميكم ومواقعهم الالكترونية
|
#65
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
اذن كيف يقول عمر مهر مهر مهر ويمشي دون معاقبة أحد وهو الذي أظهر تحريم نكاح المتعة في عهده؟ |
#66
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
هذا سؤالكم يسأل أحد الشباب الطائش أنه وفي يوم من الأيام كان يتسكع في السوق فوجد فتاه جميله قد طار عقله بها فدعاها أن تركب معه فركبت وذهب بها الى اقرب فندق وهناك قالت الفتاه : زوجتك نفسي على مبلغ خمسمائة ريال لمدة ساعه واحده فقط .... فقال الشاب قبلت وفعلوا (( الفاحشه )) وبعدها ذهب كل واحد في طريقه فعادت الفتاه الى أهلها ولم يعلم أبوها ولا أخوها ولا قبيلتها ماذا فعلت مع الشاب . خذا هذا نفس المساله امراه تمشي فلقيها رجل حكم فيها الخليفه عمر هل تقبل حكم الخليفه ام ترده مصنف عبد الرزاق ج: 7 ص: 406 13652 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها اي كلام لي اذا كنتم غير مطلعين عليه طالبوني برابط الكتاب |
#67
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
نعم يحب علينا ان نحتج عليك بكتبك والعكس صحيح |
#68
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اذا ماذاتقول في هذه الفتوى لسيدك السيستاني دام ظله عليكم بأنه لايجوز التمتع بالمجوسية هاهو أكبرمرجع عندكم يبين لك انك أجهل من عفير في دينكم المخترع أم تكدبه هو أيضا
السؤال: ما هي الشروط الواجبة في زواج المتعة التي يجب توفرها في الرجل والمرأة ؟.. وكيف يتم زواج المتعة ؟.. وما هي صيغته مع اجنبية غير مسلمة ، علما باني مغترب في ديار غير اسلامية ؟ الفتوى: يجوز التمتع بكل امرأة لا تكون ممن يحرم الزواج بها لنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، أو غير ذلك ، ويشترط ان تكون خلية لا زوج لها وليست في عدّة أحد ، والاحوط وجوباً ان لا تكون مشهورة بالزنا إلا مع التوبة ، كما ان الاحوط وجوباً عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ، وإذا كانت باكرة أي غير مدخول بها في زواج سابق ، وكان لها أب أو جد لأب وكانت غير مستقلة في شؤون حياتها ، فعليها الاستئذان من احدهما ، بل الاحوط وجوباً الاستئذان حتى لو كانت مستقلة مالم يعتزلا التدخل في امر زواجها مطلقاً ، ويشترط ان تكون مسلمة أو مسيحية أو يهودية ، والاحوط وجوباً عدم التمتع بالمجوسية ، ويشترط ان لا يتزوج بالكافرة الكتابية إذا كان للرجل زوجة مسلمة من دون رضاها ، بل الاحوط وجوباً عدم التمتع بها حتى مع رضا الزوجة المسلمة ، ، ولا فرق في ذلك بين حضور الزوجة معه أو غيابها عنه ، ويشترط في عقد المتعة ذكر المهر والمدّة ، وان لا تكون المدّة اكثر من محتمل عمرهما أو عمر أحدهما ، ويكفي في الصيغة ان تقول المرأة بعد تعيين المهر والمدّة : زوجتك نفسي على المهر والمدّة المعلومين ، ويقول الرجل : قبلت . ممكن تشرح لنا لماذا قال سيدك الاحوط وجوبا عدم التمتع بالمجوسية وهم من أهل كتاب كما تدعي أنت المصدر انظر السؤال رقم187 |
#69
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
( باب الحد في الضرورة ) (7/405) ________________________________________ 13649 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رفقة من أهل اليمن نزلوا الحرة ومعهم امرأة قد أصابت فاحشة فارتحلوا وتركوها فأخبر عمر خبرها فسألها فقالت كنت امرأة مسكينة لا تعطف علي أحد بشيء فما وجدت إلا نفسي قال فأرسل إلى رفقتها فردوهم وسألهم عن حاجتها فصدقوها فجلدها مئة وأعطاها وكساها وأمرهم أن يحملوها معهم [ ص 406 ] (7/405) ________________________________________ 13650 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث أن أمرأة من أهل اليمن قدمت في ركب حاجين فنزلوا بالحرة حتى إذا ارتحلوا ذاهبين تركوها وجاء رجل منهم عمر فأخبره أن امرأة منهم قد زنت وهي بالحرة فأرسل عمر إليها فسألها فقالت يا أمير المؤمنين كنت يتيمة ليس لي شيء من الدنيا و000 على الموالي فلا يقبل علي أحد منهم ولم أجد إلا نفسي وهي ثيب فبعث في أثر الركب فردهم فسألهم عما قالت و000 فصدقوها فجلدها مئة ثم كساها وحملها ثم قال اذهبوا بها (7/406) ________________________________________ 13651 - عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عطاء يحدث نحو هذا غير أنه قال فتركوها ببعض الحرة حتى بذلت نفسها فردها عمر إلى اليمن وقال لا تذكروا ما فعلت (7/406) ________________________________________ 13652 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر قلت ماذا فأعادت فقال عمر ويشير بيده مهر مهر ويشير بيده كلما قال ثم تركها [ ص 407 ] (7/406) ________________________________________ 13653 - عبد الرزاق عن بن عيينة عن الوليد بن عبد الله عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر كل حفنة مهر ودرأ عنها الحد (7/407) ________________________________________ 13654 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة [ ص 408 ] (7/407) عندي سؤال لك بعد ما نقلت لك الباب كله الذي في المصنف وانظر ما لونته لك بالاحمر لماذا لم تنقل الروايات كلها وخصوصاالرواية الثانية رغم ان فيها علة وهي ان بن عيينة لا يروي عن الوليد بن عبد الله و الثالثة من المصنف وسوف اعطيك الاختيارات لاسهل عليك الامر 1- لأنها تهدم شبهتك 2- لم تكن تعرف بوجودها لأنك حاطب ليل تنقل من دون عقل يعني بنص الرواية اعتراف ان لها حد واي شيء له حد = حرام انما فعل الفاروق للضرورة القصوى وليس تحليل كما جاء بالنص والفاروق رضي الله عنه زوج بنت الكرار علي درأ حد عن قطع يد السارق (الذي سرق للضرورة)بسبب الجوع، في «عام المجاعة». يا ليتك على الاقل تضع بين قوسين اسم المنتدى الذي تنقل منه هذا الغباء وتدعي انك تنقل من كتب أهل السنة |
#70
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
وبعد ردك سأعطيك الضربة القاضية{كاو تيكنيك}
ومن كلام سيدك دام ظله عليكم |
#71
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اين انت هل خفت من الضربة القاضية لاتخف انا بهزر معاك
رديت على موضوع من اين تاخد دينك ايها الشيعي ولم تمر علينا هل انت زعلان مني |
#72
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اطلت الفيبة ياسيد مهاوش ننتظر
|
#73
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
نبدا من الاخير انا لاانقل من اي منتدى وانا قلت لكم في المشاركه 66 اي كلام لي اذا كنتم غير مطلعين عليه طالبوني برابط الكتاب ثانيا انا لااهبرب انا مما يتنسب لحيدرا الذي فتح حصن خيبر ولم يرجع يجبن اصحابه ويجبنونه انت من نقل لاحد في الضرورة يعني انا لوكنت في وسط الرياض واتاتني امراه وقالتاعطني مبلغ من المال اسد عطشي او جوعي فقلت لها اولا مكنيني من نفسك فقبلت فهل هذا جائز لانها مضطره كما فهمتوها من عمر وكما فهمها ابي حنيفه ( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها ، وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا ، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء . ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما ، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا . ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ; لأن فعله ليس بسرقة لغة ، يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة ، والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة [ ص: 59 ] بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له ، والعقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر رابعا انظر ما انتم عليه من من تخبط الكتب» المحلى بالآثار» كتاب الحدود» مسألة حد الزنى» مسألة المستأجرة للزنى أو للخدمة والمخدمة مسألة : المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة ؟ [ ص: 196 ] قال أبو محمد : حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان : أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ؟ فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها . وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر ، فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟ قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى ، إلا ما كان مطارفة ، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه . وقال أبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، وأصحابنا ، وسائر الناس ، هو زنى كله وفيه الحد . وأما المالكيون ، والشافعيون ، فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف - إذا وافق تقليدهم - وهم قد خالفوا عمر - رضي الله عنه - ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، بل هم يعدون مثل هذا إجماعا ، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك . فإن قالوا : إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع ؟ قلنا لهم : وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ، ولا ترونه عذرا مسقطا للحد ، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل مع أن خبر أبي الطفيل ليس فيه أن عمر عذرها بالضرورة ، بل فيه : أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا . وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير : أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هاهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر ، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه [ ص: 197 ] مهرا ، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك - فهذا هو الاستخفاف حقا ، والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا ، وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا ، فما هذا دينا ؟ وأف لهذا عملا ، إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام ، إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى ، وإباحة الفروج المحرمة ، وعون لإبليس على تسهيل الكبائر ، وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد ، بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى . فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق ، بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ، ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ، ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء ، فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم . ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى ، وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى . ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات ، بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطئونهن علانية آمنين من الحدود . ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار ، ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب ، ثم يأخذه الآخر من النقب ، ويخرجا آمنين من القطع . ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله . ونحن نبرأ إلى الله تعالى هذه الأقوال الملعونة ، وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا - ونسأل الله السلامة . ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا ، بل خالفوا القرآن والسنة ، وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك ، ورأي فاسد ، واتباع الهوى المضل ؟ [ ص: 198 ] قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار ، لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق ، وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل . وأما المخدمة - فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك : أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها - وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط : أما فساده - فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى . وأما سقوطه - فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة ، والمخدمة مدة قصيرة ، ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التي يسقط فيها الحد ، فإن حد مدة كان متزيدا من القول بالباطل بلا برهان ، وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا ما لا يدري فيما لا يدري - وهذه تخاليط نعوذ بالله منها . والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ، ولو أخدمها عمر نوح في قومه - لأنه زنى وعهر من ليست له فراشا - وبالله تعالى التوفيق . |
#74
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
اما لعدم قيامه الحد فاللضرورة (كما فعل بعدم قطع يد السارق في عام الرمادة ) هدانا وهداك الله الى سراطه المستقيم في دين الاسلام والتوحيد 0 |
#75
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
من لم يذق ذل التعلم ساعة ** تجرع كأس الجهل طول حياته اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزويج ورب الكعبة. المصدر هل هناك فرق بين الرواية التي جلبت لنا او الرواية التي جلبناها لك |
#76
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.قال الكليني: وروى بعضهم سواك محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة |
#77
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
لان الامام علي عليه السلام استفسر بالامر وانقذ المرأه من الرجم ما ارا د عمر الذي لايحاف في الله لومة لائم كماتعتقدون وهذا الكتب» المغني لابن قدامة» كتاب الحدود وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها عمر شيئا ، وتركها . اماقولكم بالسند لماذا لم نرى ممن ذكر هذه الاحايث م يضعفها وعندما تم الرد على علماءالحنفيه لم يضعفوا الاحاديث واخيرا الامام علي اوقف الحد لانه اعتبر هذا زاوج متعه لذا توقف عمر عن تنفيذ حد الزنا ولا ترك حد الزنا للاضطرار لكان كل من فعل الفاحشه ادعى الاضطرار والله المستعان |
#78
|
||||
|
||||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
أليس هذا سؤالك ياصغير امامك المعصوم هنا اباح الزنا كما تدعي يا صغير العقل اقتباس:
لم ارى اجهل من هذا الجويهل هل بينت لنا من اين اتيت بهذه الكذبة لعل تعلم الغيب مثل المعصومين المزعومين عندك صدق من قال أهل العقول في راحة |
#79
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
عزيزي هدي هدي اجبنا باختصار الفعل الذي فعلته المرأه يا زنا يا زواج حدى الامرين لاثالث لهم ايهما تختار لانه ليس به اكراه ولاهو وطئ شبه وهذا الكتب» المغني لابن قدامة» كتاب الحدود وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة استسقت راعيا ، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها عمر شيئا ، وتركها . الحديث المنقول من كتب الشيعه عمر سمع كلام الامام علي عليه السلام ورضي بحكمه وهنا الحديث من كتب السنه سمع عمر كلام الامام علي عليه السلام ورضي بحكمه الحديث نفسه كلاهما يتحدثان عن المرأه التى عطشت |
#80
|
|||
|
|||
رد: سؤال الى الشيعه
اقتباس:
ولاتنسى ان المهم عند كلينا هو الوصول للحق |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الشيعه هم اهل الزبالة والنجاسة بإعتراف الشيعي و شيخهُ كمال الحيدري (وثيقة مزدوجة مصورة) | ابو هديل | الشيعة والروافض | 1 | 2020-06-02 11:14 AM |
نظرة في واقعه رزية قذارة ونجاسة دين الامامية الاثنى عشرية احد فرق الشيعة بإعترافهم | ابو هديل | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-09 02:46 AM |