جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#61
|
|||
|
|||
اقتباس:
ممتاز قلنا لك 1- لاميراث بينهما 2- لايشترط الولي 3- الاجل 4-الاجر 5- عدم اشتراط الشهود هذه الشروط عندنا وعند الصحابه للمره الرابعه هل تنكرها او تتفق معي نحن والصحابه متفقين هل انت معنا |
#62
|
||||
|
||||
اقتباس:
ما تدخلهم في الحسبة إستبينا خلينا في الشروط أنت عندك إثنين اقتباس:
طيب كما تلاحظ الشروط في الرويات عندكم المعمم ينقل عن المعصوم اقتباس:
أنت عندك شرطين و ليس شروط فإعتبر أثبتها عن النبي فهو من أباحاها ؟؟؟؟؟ اقتباس:
في ما يخص المتعة للتي أباحها النبي عليه الصلاة و السلام لا : أنتم تتمتنعون على مدار العام أماالصحابةففي الغزو و قد وضعت لك الرواية إلا إذا أثبت العكس على لسان النبي فهو من أباحها يعني كانت رخصة لضرف معين ثم حُرمت لا تنسى هذا حتى لا تظن أنها حلال ملاحظة لا تعيد علينا الشبهات لست في حاجة لضياع الوقت |
#63
|
|||
|
|||
قلتهالم ارى اجهل منك ياجزائري
راجع مشاركتك رقم58 انت من نقل الشروط ومن ضمنها مالون بالاحمر (لاوارثه ولامورثه) المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري " نزيدك المعمم الثاني: 18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط (26486) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي (من الاجر) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث. |
#64
|
|||
|
|||
سؤال
هل من شروط المتعه عند الصحابه الشهود والميراث والولي لاتستطيع الاجابه لابنعم ولا ب لا اما من جهل بمافي كتبكم وهذا ما اعتقده واما تخاف تتورط من الاجابه |
#65
|
|||
|
|||
متمكن من مذهبي
اذا كنت متمكن اجب ونصيحة لك لاتفتح موضوع يجب البلاوي عليك قبل ان تفتحه اقرا عنه جيد سلام |
#66
|
|||
|
|||
اقتباس:
ما عندي مشكل مادام جاءت منك لنرى إذا عندك الشجاعة اقتباس:
نقابلها براوية الكافي : (باب) * (شروط المتعة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى. الكافي - الشيخ الكليني - ج 5 - الصفحة 455 أبو أحمد أجهل و يريد من الرافضي أن يدله على الرواية الصحيحة التي يأخذ منها شروط المتعة تفضل يا فقيه ساعده من علمك نستفيد |
#67
|
|||
|
|||
أنا مع عندي إشكال أنا أجهل و أريد أن تعلمني من فقه أسيادك تقدم و قل أن رواية العاملي صحيحة ملاحظة سهل بن زياد موجود في الروايتين تفضل |
#68
|
|||
|
|||
هل تظن أن عندك علماتء بحق و حقيق تفضل - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة (26483) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2). أتدري من المعمم كحل: وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 42 نفس الكتاب و نفس المعمم يعني طلع العاملي مثل الكليني و فيها سهل بن زياد يعني بالمقاس |
#69
|
|||
|
|||
التنقيب ساري المفعول يا رافضي سوف نوافيك بالجديد المتعة"الرخصة " التي أباحها النبي عليه الصلاة و السلام كانت في الغزو هل هذا موجود عند علماءك عند علماءك؟؟؟؟؟ |
#70
|
|||
|
|||
اقتباس:
كيف الحل يا رافضي يا فقيه الكليني وضع شرطين و العاملي وضع ثلاثة الذي أنا جهلتهم ثم عاد و وافق الكليني ما تعال نذهب إلى الطوسي يحكم بينهما (1140) 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 264 كيف تعربها |
#71
|
|||
|
|||
أثمن سؤال أخي الأسيف الولي ثم الشهود هل الولي شرط عندكم ؟؟؟؟؟ |
#72
|
|||
|
|||
اقتباس:
و إذا نعم كذا وكذا أيهما أجهل أنا أم أنت شفت أنك فاشل |
#73
|
|||
|
|||
معذرة إخواني الظاهر أن الطوسي غير رأيه و إصطف مع زملائه المعممين (1133) 58 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 262 سلمولي على سها بن زياد يا موالين سبحان كل معمم متناقض مع نفسه في نفس الكتاب بل في نفس الصفحة أحيانا فكيف يناقض غيره ما أكذب علماءكم يا روافض |
#74
|
|||
|
|||
ليس هو الغبي بل انت اغبى الاغبياء ومن معك من الرافضة فما انتم إلا جهلة ومهرجون افلستم بعد ان عجزتم من الردود على اخوتي في الله من اهل السنة والجماعة فقد انتهت الصفحات التي نسختموها ولصقتموها هنا فهو هذا قدر علمكم ومعرفتكم المحدودة فنحن نخاطبكم على قدر عقولكم 0 وخاصة انت يا ابا اسحاق سابقا والاسيف حاليا عجزت فبدأت تهرج وتتجاوز حدودك حتى رموك خارج المنتدى وفي سلهة المهملات فقد اثبت في مشاركات سابقة بان دينكم دين فسوق ام نسيت ؟؟؟؟؟؟؟؟ فعدت بهذا النك الذي لا يناسبك البتة 0 لماذا هربتم من اسئلتي في المشاركة رقم 32التي تثبت بانكم جميعكم ملزمون بالمتعة رجالكم ونسائكم وبناتكم لتصبحوا اولاد متعة وإلا سوف لن تدخلوا الجنة كما هي اصل من اصول دينكم فسوف اعيد لك المشاركة ولجماعتك الرافضة لعلي اجد من يجيب على قول علمائكم في المتعة وهي ملزمة لكم : كلما حوصرتم في زاوية ضيقة فلا نجد عندكم غير طعنا بالصديقة عائشة وابنت الفاروق حفصة ومعاوية وابي بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين 0 ونحن نعرف لماذا هؤلاء ولكن فيما يلي مااتى في المتعة من علمائكم فنريد تفسر لكل فقرة منه واجابة واضحة وصريحة بدون لف ودوران وتشتيت وهروووووووب : 1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495) كيف يعني فهل هي افضل من اركان الاسلام والايمان لتكون اصل من اصول الدين ؟ 2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب. ( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493) كيف يعني تطفئ غضب الرب؟ 3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ) وهنا الزام لجميع نساء الشيعة بالتمتع وإلا سوف لن يغفر لها الله تعالى !!!!!!!! 4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة. ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ) كلام غريب وعجيب المتمتع يزاحم الانبياءوفي الجنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!! 5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو). ( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 ) تحذير قوي وإالزام لكم ايها الشيعة وإلا سوف تأتون يوم القيامة جذعان !!!!!!!!!! 6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 ) الف امرأة او اكثر ؟؟؟؟؟؟؟ نريد تفسير لهذه الفتوى وهذه الرخصة 7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا ( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 ) كيف واين اركان الزواج الشرعي ؟؟؟؟؟؟؟ 8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 ) يعني كما تمتع الخميني ببنت السيد صاحب ؟؟؟؟؟ تفخيذ الرضيعة ؟؟؟فسروا لي فقد التبس علي الامر 9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها. ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 ) امرك عجيب ايها الطوسي ؟؟؟؟؟ 10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 ) لاداعي لانه سيقضي معها سويعات او عدة ايام ويعطيها الاجر وتنهتي المسألة !!!!!!! فسروا لي 11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج). ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 ) ومصرون بان تسموا المتعة زواج ؟؟؟؟؟؟؟ فماالفرق بين المتعة والزنا على هذه الفتوى وبتلك الطريقة ؟؟؟؟؟؟ 12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث. (المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288) وهذا ركن معطل من اركان الزواج الشرعي الاصولي 0فكيف ذلك وإن اتى طفل من المتمتعة مع عدة اشخاص فمن هو ابيه ؟ الجواب : علماء الشيعة وجدوا له الحل وهي القرعة اللهم عافنا 0 هذا من بطون كتبكم ومن علمائكم ايها الرافضة فماذا انتم قائلون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أما ان تردوا او لا تتسفهوا وتشتتوا الموضوع وتهربوووووا كما الفناكم في جميع المشاركات 0 http://www.youtube.com/watch?v=8pfR074Bu5I وضعت هذا المقطع ليس لتبيان سفاهة هذا الارعن ياسر الخبيث وهو يسب الصحابة ولكن لاسأل عن هذا الذي امامه المبلغ : هل كانت صلاة الرسول وعلي وآل البيت هكذا ؟؟؟؟ هل كان يوجد واحد مثل هذا المبلغ يقف امام الرسول او علي في الصلاة في وقتهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ وهنا السر والطامة الكبرى فقد اخبرني اكثر من صديق شيعي بان من شروط هذا المبلغ بأن يكون ابن متعة !!!!!!!!!!! |
#75
|
|||
|
|||
حياك الله أخي الحبيب إبن الصديقة عائشة نورت الموضوع شكرا جزيلا
هل إلتزم الصحابة بنهي النبي عليه الصلاة و السلام عن المتعة أم خالفوه"في حياته" ؟؟؟؟؟ إلى الذين يدندنون بقول إبن عباس نقول كم كان عمره بعد وفاة النبي؟؟؟؟؟؟ هل إبن عباس قال بالمتعة في زمان النبي بعد تحرميه لها ؟؟؟؟ تقدموا يا محبي المتعة |
#76
|
|||
|
|||
لايوجد غبي اكبر الا الاسيف
كلامنا على المتعه في عهد الصحابه وعند الشيعه تذهبون للصلاة والتحريم ابعد هذا الغباء غباء وقل للاسيف دخلت رقم انفك وبنكك |
#77
|
|||
|
|||
اقتباس:
فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه. وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة. قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ. وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ. وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ. وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً. أما الكتاب: (1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. (2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج. (3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت. وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح. والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه. وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة. وأما السنة النبوية: (1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً". (2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية". (3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم. (4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة. وأما النظر الصحيح: فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553. وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم: 1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم. 2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم. و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه. أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم. قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ. قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77. وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى . وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم. والله علم http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...FatwaId&Id=485 أسأل رافضة : هل أباح النبي عليه الصلاة و السلام المتعة في المدينة مثلا " في غير الغزو"؟؟؟؟؟؟ أباح , رخص, و لم يأمر و لم يرغب هل رغب النبي في المتعة مثل ما رغب أسيادكم الكذابين؟؟؟؟ هل عندكم رواية يقول النبي فيها أنه من تمتع عنده أجر كذا و كذا؟؟؟؟؟؟ أو من تمتع كان معي في الجنة ؟؟؟؟؟ |
#78
|
|||
|
|||
من يستطيع منكم معشر الشيعه أن يعطينا مستندكم على شروط المتعه = لا ترث = لا تطلق = لا تعتد = لا تحريم في الجمع بين الأم وبنتها ,, أو الأخت وأختها = لايجب السؤال إن كانت ذات بعل = لا يلحق الولد بأبيه [[ يعمل قرعه من كثر التمتع ]] |
#79
|
|||
|
|||
أفرشوا البلاط يا موالين معمم جديد لحق بالركب
15 - وبالإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى. التمتع بالبكر بدون إذن أبيها ما شاء الله مثال في حب و طاعة الوالدين 14 - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. رسالة المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة 10 |
أدوات الموضوع | |
|
|