جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
فقه القرعة..حتى نعلم ما هي المتعة
٣٣٩٢ - وروى الحكم بن مسكين (٤)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع (٥) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (٦)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري ردالجارية عليه وكان له ولدها بقيمته " (١).
من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٩٢ .................... .................... .......... ............... (٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار. (٥) في القاموس: قرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم. (١) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة) راحت عليهم جماعة العلم المتقدم القرعة أعطت نتائج أفضل من تحليلات ال"dna" بالمعدات العصرية |
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
-################################################## ########### - الذي يقتبس مشاركه من الاخلاق السافله تربية اولاد مناف الناجي ويؤيده فهو سافل مثله - الاشراف قدس سره |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
رد على أسيادك في الرواية و دعك من الفهلوة شكرا جزيلا لإخواني في الإشراف |
#4
|
|||
|
|||
نواصل مع فقه المعممين عند الرافضة
"ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده (٤) على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ن لأن أول الأركان المسح لا النقل." (٤) في « س » بيديه. نهاية الأحكام في معرفة الأحكام - ج ١ الحسن بن يوسف بن المطهر http://rafed.net/booklib/view.php?ty...k&b_id=517#208 |
#5
|
|||
|
|||
نواصل مع عبقرية المعمم في فقه القرعة مسائل في أحكام الأولاد سؤال 1182: امرأة ادعت أنها يائس، أو ظهرت عليها أمارات اليأس، و اطمأنت لذلك وعملت عمل اليائس، ثم تزوجت بالعقد المنقطع شخصا، وبعد فترة تزوجت شخصا آخر متعة، وبعد مدة تزوجت من ثالث متعة، وبعد هذا الزواج المتكرر حملت المرأة، ففي هذه الصورة بمن يلحق الولد، وهل يعتمد على القرعة في المقام أم لا؟ الخوئي: في الصورة المفروضة: بما أن علاقة الأول قد انقطعت عن المرأة المذكورة فلا يلحق الولد به، وحينئذ إن كان عقد الأول والثاني كلاهما في زمان مدة الأول فالعقدان كلاهما باطل، ويكون الوطئ من كليهما شبهة، وعليه فيكون الولد مرددا بينهما فالمرجع في تعيينه القرعة، وإن كان العقدان كلاهما بعد انقضاء المدة فكلاهما صحيح ويلحق الولد حينئذ بالثالث. صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - الصفحة 382 تحياتي |
#6
|
|||
|
|||
هذا فقه القرعة ان كنت عنه جاهلا
سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد حدثنا مسدد ثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال « كنت جالسا عند النبي فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا فقال أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله حتى بدت أضراسه أو نواجذه. » قلت : وإسناده صحيح . سنن أبو داوود - كتاب الطلاق - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد حدثنا خشيش بن أصرم ثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال « أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا لا حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي فضحك حتى بدت نواجذه. » قلت : وإسناده صحيح . سنن النسائي - كتاب الطلاق - باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه . قلت : نفس إسناد السابق لكن اختلاف المصدر . السند صحيح . يقول الشوكاني وقال أيضاً : وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد انتهى. وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور ، حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود وقد ورد العمل بها في مواضع : منها إلحاق الولد. (نيل الأوطار 7/78) يقول ابن قدامة وإن لم يبينوا النسب وقالوا لا نعرف وقالوا لا نعرف ذلك ولا الاستيلاد فانا نريه القافه فإن لحقوا به واحدا منهم ألحقناه ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره فإن لم تكن أقرع بينهم فمن وقعت له القرعة عتق وورث وبهذا قال الشافعي. (المغني 5/336) يقول العظيم آبادي قال المنذري : في هذا الحديث دليل على أن الولد لا يلحق بأكثر من أب واحد وفيه إثبات القرعة في أمر وإحقاق القارع. (عون المعبود 6/257) يروي ابن ماجه حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. (سنن ابن ماجه 2/786) تعليق الألباني : صحيح صحيح ابن ماجة ج2 ص 40 ح 1901 واكثر ما اعجبني كملة ( اسناده صحيح ) |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
هل هؤلاء الثلاثة الذين جاؤوا إلى علي من المسلمين؟؟؟؟؟ |
#8
|
|||
|
|||
احسنت سؤال جيد للهروب
__________________
تراب نعل سيدي الحسن عليه السلام , أشرف من مائة ألف معاوية |
#9
|
|||
|
|||
|
#10
|
|||
|
|||
ابني روح اتعلم فقه اسيادك وتعال
__________________
تراب نعل سيدي الحسن عليه السلام , أشرف من مائة ألف معاوية |
#11
|
|||
|
|||
طيب ماذا كان فعل علي في اليمن ؟؟؟؟
|
#12
|
|||
|
|||
فعله باليمن معروف . وهذا ليس مهما بقدر انه حكم بالقرعة والرسول صلى الله عليه وآله صدق حكمه .
فالقرعة حكم علي عليه السلام بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وعلمائكم اقروه . فاذا كنت منتقصا القرعة فانتقص الرسول صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام و علمائك
__________________
تراب نعل سيدي الحسن عليه السلام , أشرف من مائة ألف معاوية |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
سؤالي كان محددا لا تلف و تدور ماذا كان يفعل علي في اليمن رد حسب السؤال |
#14
|
|||
|
|||
علي عليه السلام حكم بالقرعة وانتى الموضوع , عاجبك طيب , ما عاجبك الجدران كثيرة
__________________
تراب نعل سيدي الحسن عليه السلام , أشرف من مائة ألف معاوية |
#15
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#16
|
|||
|
|||
لو كنت مفلس ما كنت لآتي بالدليل على ان القرعة موجودة في فقهكم , او على الأقل عمل بها سيد البشر بعد النبي صلى الله عليه وآله , ومن كتبكم وبالاسانيد الصحيحة
__________________
تراب نعل سيدي الحسن عليه السلام , أشرف من مائة ألف معاوية آخر تعديل بواسطة أبو أحمد الجزائري ، 2014-03-31 الساعة 12:23 AM |
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
:تفض: :تفض: وأجبنا أكثر جهلك بما تقراء ولكن التدليس طبع الروافض القوارض فهم كالحمير يحمل عليها وتنقل الموضوع في باب وطاء الأئمة وعتق الإبن إذا أنجبت |
#18
|
|||
|
|||
لم يجرأ الرافضي على الإجابة لأنه محرج
نضع الرواية من جديد التي أتى بها الرافضي: أخرج النسائي ،عن الشعبي، عن عبد اللّه بن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعليٌّ(رض) يومئذ باليمن، فأتاه رجل، فقال: شهدت عليّاً أُتي في ثلاثة نفر ادّعوا ولد امرأة، فقال عليّ لاَحدهم: تدعه لهذا؟ فأبى، وقال لهذا :تدعه لهذا ؟ فأبى، وقال لهذا: تدعه لهذا ؟فأبى.قال علي (رض) أنتم شركاء متشاكسون، وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليه ثلثا الدية، فضحك رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى بدت نواجذه هل فيها ما يثبت أن الثلاثة كانوا متزوجين من المرأة ذاتها طبعا لا لو كانوا مسلمين بإدعائهم و إعترافهم يجب أن يُجلدوا و هذا ما لم تقله ىالرواية مما يدلل أنهم ليسوا مسلمين و القصة في وقت الذي أُرسل فيه علي إلى اليمن و أن الإسلام لم يصلهم بعد القرعة لا تكون إلا في المتعة عند الروافض او كما شابه كالزنا |
#19
|
|||
|
|||
اقتباس:
لما قرأت في الحاشية لفظة شركاء ما صدقت فإذا بالعاملي مبوبها في الرواية أدناه في غير موضع دائما مع صاحب الوسائل من فقه القرعة حتى يعلم أبناء القرعة أن الأباء كانوا شركاء 57- باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة (26816) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته. .................................................. .................................................. ......................... وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - الصفحة 171 |
#20
|
|||
|
|||
وبما أن الأمر ليس لعبة ، بل هو حق وحقيقة ، فنقطة أثارت انتباهي !!! وكي يوضع الحكم الشرعي البائن الصريح العفيف النظيف : حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة !!! فالدين ليس تسلية ولا هوى !!!! والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ( 228 ) ثم التفسير : هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء ، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، أي : بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ; ثم تتزوج إن شاءت ، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت ، فإنها تعتد عندهم بقرءين ، لأنها على النصف من الحرة ، والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان . ولما رواه ابن جريح عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ، عن القاسم ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " .انتهى التفسير !!! فلو كانت جارية يجب أن تستبرا قبل الدخول بها !!!! وعن زاج المتعة :وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ( ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم. |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
أعثم بريد الجن | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-28 10:11 AM |
لا نأخذ من الائمة فقه لعدة اسباب منها الجهالة والتقية والخرافات | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-03-21 07:02 PM |
فأين رواية الانقلابيين او المنتصرين وهذه روايات المنهزمين | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 1 | 2020-03-13 04:31 PM |
الشيخ الشيعي المؤرخ د.عبد الله الفياض يفضح المختار بن أبي عبيد الثقفي الملعون حتى يوم القيامة | ابو هديل | الشيعة والروافض | 1 | 2019-11-29 08:27 PM |