جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
محب المصطفى : تقول إنكم تعتمدون على القرآن والسنه في فقهكم , والواقع يكذبك
اقتباس:
وأن تثبته لنا بالدليل والبرهان سأعطيك عدد من المسائل الفقهية التي يظهر لنا أنها مخالفة والسنه النبويه المسألة الأولى : حرمان الزوجه من أن ترث الأرض أو العقار من تركة زوجها ,, وعدم حرمان البنات أو الأخوات أو الأم من إرث الأرض أو العقار إذا ورثن الزوج المتوفة عن هذه الزوجه لنرى قول الله تعالى {{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}} الآية 12 من سورة النساء |
#2
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يخفى عليك أخي أنه لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة. فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب. إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً)
__________________
[align=center]انا شيعي و عقيدتي واضحة اشهد ان لا اله الا الله و انت محمد رسول الله و ان خليفته الشرعي هو امير المؤمنين علي عليه السلام من حارب علي قاسط مارق ناكث للعهد محارب للنبي صل الله عليه واله [/align] |
#3
|
|||
|
|||
اخ فتى الشرقية قال تعالى {اتلُ ما أُوحيَ إليك من الكتابِ وأقِمِ الصَّلاة إنَّ الصَّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرِ ولَذِكْرُ الله أكبرُ وَالله يعلمُ ما تصنعون} (29 العنكبوت آية 45).
نلاحظ هنا ام بالصلاة بصور عامة و مطلقة هل نصل جميع الصلوات حتى المستحبة لكن هناك ايات اخرى و احاديث وضحت كم صلاة واجبة احكام الصلاة الواجبة
__________________
[align=center]انا شيعي و عقيدتي واضحة اشهد ان لا اله الا الله و انت محمد رسول الله و ان خليفته الشرعي هو امير المؤمنين علي عليه السلام من حارب علي قاسط مارق ناكث للعهد محارب للنبي صل الله عليه واله [/align] |
#4
|
|||
|
|||
لماذا تتهرب من نص صريح من الله أن الزوجه ترث مما ترك
فأي عام تتكلم عنه هذه مسألة خاصة للزوجه ذكر الله حق الزوجه في إرث زوجه ,, من كل ما ترك ومن ذلك الأرض أو العقار ,,, فهل حرمانها من إرث الأرض أو العقار موافق لحكم الله أنها ترث مما ترك أليست الأرض أو العقار مما ترك زوجها بعد وفاته [[[ فمن حرم عليها ما فرضه الله ]]] هنا المسألة الي لن تستطيع أن تقول إنكم موافقون لشرع الله أم ستبرر وتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم , وأئمتكم طعنوا في النص البين الواضح |
#5
|
|||
|
|||
متابــــــــــــــــع
|
#6
|
|||
|
|||
هذه المسأله
تثبت كغيرها من المسائل أن الشيعه لا يؤنون ما يقولون , فهم يعلمون أنهم يخالفون النصوص الصريحة من القرآن ,,, لمجرد مخالفة ((( العامة ))) أهل السنه |
#7
|
|||
|
|||
هرب الرافضي لأنه يعلم انهم يتعمدون مخالفة الأحكام التشريعيه الوارده في القرآن بنصوص صريحة بينه واضحه
|
أدوات الموضوع | |
|
|