جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تجدي لكل شيعي يؤمن بحلية المتعه , كيف تميز محارمك من غيرهن عند التمتع
لا يستطيع الشيعي ان يثبت حقيقة يؤمن بها ظاهرا ولكنه يؤمن بخلافها باطنا
فالشيعي يؤمن بحلية المتعه فهل يستطيع ان يثبت لنا كيف يستطيع تجنب المتعه بمحارمه في الزواج الدائم الله بين لنا كيف نميز فقال تعالى {{{{ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23) }}}} |
#2
|
|||
|
|||
نميز كما كان آباؤنا وأجدادنا يميزون ...
1- الصحابي عبد الله بن مسعود روى البخاري بسنده عَنْ الصحابي عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : «كُنَّا نَغْزُو مَعَ النبي وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأَ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ )» . قال ابن حجر : «قَوْله ( أَنْ نَنْكِح الْمَرْأَة بِالثَّوْبِ ) أَيْ إِلَى أَجَلٍ فِي نِكَاح الْمُتْعَة، وَظَاهِر اِسْتِشْهَاد اِبْن مَسْعُود بِهَذِهِ الْآيَة هُنَا يُشْعِر بِأَنَّهُ كَانَ يَرَى بِجَوَازِ الْمُتْعَة» . 2- الصحابي جابر بن عبد الله وروى مسلم بسنده عن عطاء قال : «قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر» . 3- الصحابي أبو ذر الغفاري . وروى مسلم بسنده عن أبي ذر قوله : «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج» . 4- الصحابي سلمة بن الأكوع روى البخاري بسنده عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ : «كُنَّا في جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا» . وفي رواية أخرى عن سلمة عَنْ رَسُول اللَّهِ "أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً.." 5- الصحابي معاوية بن أبي سفيان . روى شيخ البخاري عبد الرزاق الصنعاني بسنده عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا، فَقَالَ لَهُ: «نَعَمْ». 6- الصحابي عبد الله بن العباس وروى البخاري بسنده عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : «سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ» . 7- الصحابي أبو سعيد الخدري روى شيخ البخاري عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن عطاء: «أنه سمع ابن عباس يراها الان حلالا، وأخبرني أنه كان يقرأ {فما استمتعتم [به] منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن}، وقال ابن عباس : في حرف " إلى أجل " ، قال عطاء : وأخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا» . 8- أسماء بنت أبى بكر الصديق. روى النسائي بسنده عن مسلم القري قال : «دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله » . أعتقد الآن عرفت |
#3
|
|||
|
|||
اقتباس:
طيب يارافضي سبق وان سالت الرافضي البوخة حسيني الغوى هذا السؤال فهرررررب ولم يعقب فاسالك انت : ماذا لو قالت لك امك بانك انت من متعة واخيك من متعة واختك من متعة ؟؟؟؟؟ وماذا لو اتى رجل يريد ان يتمتع باختك لمدة يومان مقابل مبلغ من المال ؟؟؟؟؟؟؟ ماهو ردك يا سليل المتعة ؟ |
#4
|
|||
|
|||
عن علي ( حرم رسول الله نكاح المتعة ) السند موثق في كتب الشيعة كالتهذيب
فإليكم تحقيق سند هذا الحديث للفائدة في حوار البالتوك : في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251 محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) و إليكم الإسناد بشكل مختصر : محمد بن يحيى : قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين ) أبو جعفر : في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690 14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535 أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه . أبو الجوزاء : هو : المنبه بن عبدالله التيمي في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619 وهو ملخص لكلام الخوئي . 12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي : صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح . الحسين بن علوان : وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ] ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316 و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173 3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة . وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63 68 - الحسين بن علوان ، ثقة . وعمرو بن خالد الواسطي : وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103 وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36 ( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا ) وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113 وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه ,, فهل يُصدق الشيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وأنا أشهد بالله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صادق لا يكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه |
#5
|
|||
|
|||
بالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التي كانت قبل الإسلام ، و هو زواج يتم بإيجاب و قبول و مهر و يثبت به نسب الولد و التوارث بينه و بين أبويه، و لكنه يختلف عن الزواج الذي ارتضاه ربنا شرعاً أبدياً لأمة الإسلام في عدة مسائل أهمها عنصر التأقيت، إذ ينتهي بحلول أجل معين الشريعة الخالدة حرصت على ضمان حفظ كيان الأسرة و جعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً ، كل هذا لضمان بقاء الأسرة و عدم افتراقها إلا بعد استحالة المعيشة بين الزوجين و حكم هذا الزواج هو التحريم الأبدي
إذ ثبت عن رسول الله بالأحاديث الصحيحة أنه أباحه للضرورة في عام الفتح ثم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة و الله سبحانه و تعالى هو المشرع ، له الأمر و الملك سبحانه. أدلة التحريم: 1) أما من احتج لشرعية زواج المتعة بقوله تعالى ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )) فنجيبه بالآتي: أ- قال ابن كثير " وَقَوْله تَعَالَى فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّ فِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض و نقل القرطبي عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِد وَغَيْرهمَا: الْمَعْنَى فَمَا اِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْ النِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر كَامِلًا إِنْ كَانَ مُسَمًّى , أَوْ مَهْر مِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ." إنتهى. ب- أن هذا الزواج لم يبح إلا للضرورة كما أسلفنا في ظرف خاص علماً أنه لم يسمح به مع المؤمنات. بل كان سبب أباحته في هذا الظرف هو تغرب المؤمنين عن نسائهم في غزو أرض لا إسلام فيها. ج- جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" راجع أبضاً صحيح الألباني صحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597. 2) و لمن أحتج لشرعية زواج المتعة بإباحة نفر قليل من الصحابة الكرام له فنجيب بالأتى: إن ورود هذا القول عن بعض الصحابة الكرام لا يعارض تحريمه، فهو عائد لعدم بلوغهم الدليل، و معلوم أن السنة لم تجتمع لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كاملة، و كل إنسان يؤخذ من قوله و يُترك إلا رسول الله، و قال الشافعي: " ما منا إلا رد و رد عليه" و قال أبو حنيفة " إذا خالف قولي الدليل فاضربوا بكلامي عرض الحائط"، و قال الإمام مالك" كل يؤخذ من قوله و يُترك إلا صاحب هذا القبر، و أشار لقبر رسول الله"و حسبنا أن نعلم أن أشهر من حكي عنه إباحتها من الصحابة الكرام كان ابن عباس رضي الله عنه، و قد ثبت عنه أن إباحتها تكون فقط في حالة الضرورة و الحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع. قال الخطابي: [ إن سعيد بن الجبير، قال قلت لابن عباس: هل تدرى ما صنعت و بما أفتيت؟....قد سارت بفتياك الركبان، و قالت فيه الشعراء، قال: و ما قالوا؟ قلت: قالوا:قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ فقال ابن عباس: إنا لله و إنا إليه راجعون! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة و الدم و لحم الخنزير، و ما تحل إلا لمضطر، و ما هي إلا كالميتة و الدم و لحم الخنزير..]. و أما الحديث المنسوب للإمام علىّ بن أبي طالب و الذي يقول ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) نقول أن هذه الرواية باطلة, فهي من روايات المفضل بن عمر والذي هو ضعيف عند الجميع. قال النجاشي: "المفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي الكوفي ، فاسد المذهب ! مضطرب الرواية لا يعبأ به" و قيل : أنه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذي قدمناه له . ] رجال النجاشي 2/359 -360 [. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. |
#6
|
|||
|
|||
” المتعة حرام ” في كتب الشيعة !!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. 2. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. 3. تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. 4. ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة!! ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. تحريم المتعة في كتب الرافضة بروايات صحيحة عن الائمة المعصومين عند الرافضة : في تهذيب الأحكام – للشيخ الطوسي – ج 7 – ص 251 / (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441). محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) الرواة كلهم ثقاة في كتب القوم وننتظر رد احد الزملاء هذه اول رواية يرويها على بن ابي طالب عن رسول الله يحرم فيها المتعة !! الروايه الثانيه كما فى البحار محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها الجزء 100 صفحه 103 :: المتعة تدنس الانسان !!! هل حلال الله يدنس الانسان !!! هل حلال الله نجاسة !!! الرواية الثالثة تحريم المتعة على لسان المعصوم جعفر الصادق قال الصادق عن المتعه لما سئل عنها كما في بحار الانوار 100/ 318 قال ماتفعله عندنا الا الفواجر . « السرائر » 483 اسناد الروايه كما فى البحار ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر :: المقصود بالفواجر هنا هم المواليات وبنات ونساء الرافضة وامهاتهم لانهن فقط من يفعلوا المتعة فما رايك ايها الرافضي هل تقبل كلام المعصوم ام لا ؟؟؟ الرواية الرابعة : 5 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 . الرواية الخامسة الباقر يحل المتعة لنساء الرافضة ويتراجع عندما يصل الامر الي نسائه فهل هذا مقبول من امام !! ** عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير ( وعبد الله هذا سني ) الي ابي جعفر ( الباقر ) فقال ما تقول في متعة النساء؟ فقال ابو جعفر احلها الله في كتابه وعلي لسانه نبيه فهي حلال الي يوم القيامة وذكر كلاما طويلا , ثم قال ابو جعفر لعبدالله بن عمير هلم الي ألاعنك ( اي في انها صحيحه ) فأقبل عليه عبدالله بن عمير وقال ايسرك ان نسائك وبناتك واخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ يقول فاعرض عنه ابو جعفر وعن مقالته عندما ذكر له نسائه وبناته وبنات عمه . مستدرك الوسائل ج 14 ص 449 /بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج 100 – ص 317 – 318 حكم علمائك على الرواية – ( مجلسي حسن20 /228 – بهبودي صحيح3/ 45) :: لماذا يحللها المعصوم لامهاتكم وبناتكم واخواتكم ويحرمها على بناته !!! هذا نفاق ** المتعة لا تحصن الرجل عن اسحق بن عمار سالت ابا ابراهيم (الامام الكاظم )عليه السلام عن الرجل اذا هو زني وعنده الامة يطأها تحصنه الامه ؟ قال نعم , قال فان كانت عنده امراة متعة اتحصنه؟ قال لا انما هو علي الشئ الدائم عنده . ( وسائل الشيعة ج 28 ص 68 ) المتعة صارت زنا بعد تحريم النبي صلى الله عليه وآله لها كما افتي بذلك علماء المسلمين وحتي ائمة الرافضة المعصومين بروايات صحيحة فهل المعصومون مخطؤون ام مصيبون . |
#7
|
|||
|
|||
ما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
أولت الرافضة الإحتجاج بالحديث الحسن , فقالت أنهُ لا يحتج بالحديث الحسن في دين الرافضة , وهذا من جهل الرافضة , فالحديث عن مؤمل بن إسماعيل أخرجهُ الطحاوي في شرح معاني الأثار قال الطحاوي شرح معاني الآثار (3\26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله : «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه (7\207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث الحسن. وهذا الحديث نقلهُ احدهم في الرد على الرافضة فرد الرافضة بالقول أن أبي هريرة كذاب , ألا والله تعس القوم في قولهم ما قالوا , فهو أصدق من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن حديثهُ هنا حسن والحسن في درجة الإعتبار والإحتجاج , وعندي هو حسن لذاته , قال الحافظ الذهبي في ترجمة مؤمل بن إسماعيل : " مؤمل بن إسماعيل ت س ق الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البصري مولى العمرين جاور بمكة وحدث عن عكرمة بن عمار وشعبة والثوري ونافع بن عمر الجمحي وحماد بن سلمة وطبقتهم حدث عنه أحمد وإسحاق وبندار ومحمود بن غيلان ومؤمل بن اهاب ومحمد بن سهل بن المهاجر وآخرون وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ وقال البخاري منكر الحديث وأما أبو داود فأثنى عليه وعظمه ورفع من شأنه ثم قال إلا أنه بهم في الشيء قلت توفي بمكة في شهر رمضان سنة ست ومئتين قرأت على محمد بن أبي الفتح النحوي بطرابلس حدثنا عبد الوهاب بن محمد أخبرنا محمد بن الخصيب أخبرنا علي بن المسلم الفقيه أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان السلمي أخبرنا جدي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن هلال حدثنا مؤمل بن اهاب حدثنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ رواه طائفة عن سعيد " وقد ناقش طلبة العلم قول الإمام البخاري في مؤمل منكر الحديث. |
#8
|
|||
|
|||
ونعود الى سؤالنا للرافضي الاشر :
طيب يارافضي سبق وان سالت الرافضي البوخة حسيني الغوى هذا السؤال فهرررررب ولم يعقب فاسالك انت : ماذا لو قالت لك امك بانك انت من متعة واخيك من متعة واختك من متعة ؟؟؟؟؟ وماذا لو اتى رجل يريد ان يتمتع باختك لمدة يومان مقابل مبلغ من المال ؟؟؟؟؟؟؟ ماهو ردك يا سليل المتعة ؟ |
#9
|
|||
|
|||
إذا الشيعي يستطيع ان يتمتع بأمه وأخته وحتى إبنته
لأنه لا يوجد مانع شرعي عند الشيعه في زواج المتعه بالمحارم وحتى فتاوى معمميهم المنسوبة لأئمتهم تقول [[[[ إركب ولا تسأل ]]]] |
أدوات الموضوع | |
|
|