جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تبرئةُ الإمام البُخَاريِّ من فتوى انتشار الحُرْمَة من رضاع البَهِيمة د.نبيل بَلْهِي.pdf
تبرئةُ الإمام البُخَاريِّ من فتوى انتشار الحُرْمَة من رضاع البَهِيمة د.نبيل بَلْهِي.pdf
هذه التشنيعة نقلها الرافضة من كتاب المبسوط للسرخسي ( ”ولو اُرضع الصبيان من بهيمة لم يكن ذلك رضاعاً، وكان بمنزلة طعام أكلاه من إناء واحد. ومحمد بن اسماعيل (البخاري) صاحب الأخبار رحمه الله يقول: تثبت به حرمة الرضاع! فإنه دخل بخارا في زمن الشيخ الامام أبي حفص (رحمه الله) وجعل يفتي، فقال له الشيخ رحمه الله: لا تفعل فلست هناك! فأبى أن يقبل نصحه، حتى استُفتي عن هذه المسألة: اذا أرضع صبيّان بلبن شاة.. فأفتى بثبوت الحرمة! فاجتمعوا وأخرجوه من بخارا بسبب هذه الفتوى“! (المبسوط للسرخسي الحنفي ج5 ص139 وج30 ص297). --------------- مع ان هذه الفتوى لم تصح نسبتها للامام البخاري الا ان الرافضة عالة على اهل السنة حتى في تشنيع بعضهم على بعض وفي الرد ما يكفي https://www.alsunan.com/wp-content/u...9%90%D9%8A.pdf اعتقد ان هذه الفتوى كانت وصمة عار للجعفرية ويعيرون بها ثم استخدمها الاحناف فقالوا عن البخاري انه يقول بها وننقل لك النص والحكم لك بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٦٢ - الصفحة ٢٤٩ 6 - {باب} {الأسباب العارضة المقتضية للتحريم} 1 - نوادر الراوندي: عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن جده موسي عن آبائه عليهم السلام قال: سئل علي عليه السلام عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه (1) واعلفوه الكسب والنوى والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام (2). 2 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي - عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله (3). بيان: الكسب بالضم: عصارة الدهن وقوله: " سبعة أيام " كأنه متعلق بالشقين معا، كما يستفاد من كلام الأصحاب وستعرف. 3 - قرب الإسناد: عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد معا عن حنان ابن سدير قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل يرضع (4) من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟ فقال: ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه (5). 4 - المقنع: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جدي رضع من خنزيرة (1) حتى كبر وشب واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسلا (2)، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه فإنه بمنزلة الجبن (3). بيان: رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله وأنا حاضر عنده عن جدي رضع. وذكر نحوا من المقنع (4). 5 - وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة (5). واعلم أن المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد بأن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وتزيد قوته كره لحمه، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة، ولو كان في محل الرضاع ارضع من حيوان محلل كذلك، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله ذكرا كان الشارب أم أنثى، وذهبوا أن الاستبراء في هذا القسم لا ينفع، وبهذا الوجه جمع الشيخ بين الاخبار، وتبعه القوم ويمكن الجمع بينها بحمل النهي عن ما قبل الاستبراء، وتعميم الاستبراء أو تخصيصه بصورة الاشتداد، ومع التعميم يكون قبل الاستبراء مع عدم الاشتداد مكروها ومعه حراما، ويدل خبر حنان على أن المشتبه بالنسل لا يجب اجتنابه وهو الظاهر من كلام القوم، وان مقتضى قواعدهم وجوب اجتناب الجميع من باب المقدمة، وقد عرفت أن ظاهر الآيات والاخبار خلافه، وقال في الروضة: ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزيرة عملا بالأصل وإن ساواه في الحكم كالكلب مع احتماله انتهى. واعلم أن جماعة من الأصحاب حكموا بكراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه، قال في التحرير: ولو شرب من لبن امرأة واشتد كره لحمه ولم يكن محظورا انتهى، ومستندهم صحيحة أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه لا بأس به (1). وفي الفقيه: كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد امرأة أرضعت عناقا بلبنها (2) حتى فطمتها فكتب عليه السلام: فعل مكروه ولا بأس به (3). أقول: الحديث يحتمل معنيين: أحدهما أن الارضاع فعل مكروه والاكل لا بأس به، وعبارة الفقيه بهذا أنسب، والثاني أن الاكل مكروه ليس بحرام، وهذا بعبارة التهذيب حيث حذف الواو أنسب (4)، ثم على ما في الفقيه (5) إن كان السؤال عن اللحم فالمراد عدم البأس بلحم العناق على المعنى الأول وعلى ما في التهذيب يحتمل العناق والأولاد والأعم، ويؤيد كون المراد عدم البأس بلحمها ما رواه في التهذيب أيضا بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه، قال لا بأس بلحمه (1)، قال المحقق الأردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الأول: فيها إن المكروه لا بأس به، وأنه مع الكبر والشدة مكروه، فبدونهما يجوز بالطريق الأولى ويحتمل الكراهة مطلقا، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل (2). لاحظ السؤال عن جدي رضع من خنزيرة |
#2
|
|||
|
|||
رد: تبرئةُ الإمام البُخَاريِّ من فتوى انتشار الحُرْمَة من رضاع البَهِيمة د.نبيل بَلْهِي.pdf
قلت ان ما اتهم به البخاري هي وصمة عار منقولة او مقتبسة من اليعفرية لكونهم يقولون بحرمة الرضاع اصلا من البهائم
5 - وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة (5). واعلم أن المعروف بين الأصحاب أن الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد بأن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وتزيد قوته كره لحمه، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام بأن يعلف بغيره في المدة المذكورة، ولو كان في محل الرضاع ارضع من حيوان محلل كذلك، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله ذكرا كان الشارب أم أنثى، وهنا لماذا حرم لحم الحيوان اذا رضع من خنزير فالمحرم على الانسان اكل لحمه بينما على الحيوان لم يحرم بل في هذه الحالة ان كان رضيع واتم الرضاع او عدة رضعات كلها سواء يجوز اكل لحم الحيوان هذا ان كان رضع من كلبة او خنزيرة وهذا القول عند اهل السنة قديم وعليه اهل العلم في هذا العصر http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...8&d260068&c&p1 خلاصة الامر كما رأيت ان الرافضة هم من يقول بتحريم الرضاع من غير الادمية ولا تدري ما سبب تحريم لحم الحيوان الراضع من خنزيرة حتى يشتد عوده بمعنى هل اصبحت امه نحن في مذهب اهل السنة اذا رضع انسان وهو رضيع من بقرة او ناقة مرة او عشرات المرات لا تعتبر اما له بينما الرافضة وتنبه هنا يقولون بهذه الامومة ومثالها الجدي الراضع من خنزيرة وفي الروايات التي تليها يفيد هذه الامومة بين الجدي والخنزيرة 3 - قرب الإسناد: عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد معا عن حنان ابن سدير قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن حمل يرضع (4) من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟ فقال: ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تسأل عنه (5). 4 - المقنع: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جدي رضع من خنزيرة (1) حتى كبر وشب واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسلا (2)، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه فإنه بمنزلة الجبن (3). بيان: رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله وأنا حاضر عنده عن جدي رضع. وذكر نحوا من المقنع (4). 5 - وروى أيضا عن محمد بن يحيى عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة رفعه قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة (5). لاحظ هنا الجدي كبر وصار كبشا لكنه استعمل في تلقيح الغنم هذه الغنم ستنجب من هذا الكبش هذا النتاج ما هو حكمه اقول لك حكمه انه حفيد الخنزيرة |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
لماذا نقول الشيعة اليعفرية | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 2 | 2020-06-29 12:13 PM |