المتعة واستعارة الفروج ونكح الدبر عند الرافضة
إستعارة الفروج
من أنواع الزنا الذي يستحله الشيعة هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!
نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.
و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137.
وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة و ينسبونه إلى أئمة البيت كذبا و زورا و إن يتبعون إلا أهواءهم مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع. فهل بقي شيء من الحرام لم يفعلوه؟ ثم إذا كان هذا التصريح الخطير من كبار الأئمة، فما بال القطيع الكبير من أتباعهم. بالله عليكم أيها الشيعة أين العقل؟ أين هي الفطرة؟ أين هو الحرام والحلال المنصوص عليه في القرآن و السنة النبوية؟!
------------------------------------
إتيان النساء في أدبارهن
في كتاب التهذيب قال:
1 ـ عنه ، عن عليّ بن اسباط ، عن محمد بن حمران ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت :
فأين قول الله عزّ وجلّ ( فأتوهن من حيث امركم الله ) قال : هذا في طلب الولد ،
فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
2 ـ وعنه ، عن موسى بن عبد الملك ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، وعن موسى بن عبد الملك ،
عن رجل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها ؟ فقال :
أحلتها آية من كتاب الله ، قول لوط ( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) وقد علم انهم لا يريدون الفرج .
3 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن حماد بن عثمان قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ؟
ـ وفي البيت جماعة ، ـ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه ، ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال : لا بأس به .
4 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ،
عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به
5 ـ وعنه ، عن البرقي يرفعه ، عن ابن أبي يعفور قال :
سألته عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ فقال :
ليس به بأس ، وما أحبّ ان تفعله .
6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن اخبره قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .
7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ،
عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن ( عليهما السلام ) :
اني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت
إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال : ليس عليك شيء وذلك لك .
8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها
وليس عليها غسل .
9 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن عبدالله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن ؟ قال : لا بأس به ،
ثم تلا هذه الآية ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) قال : حيث شاء .
10 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) قال : حيث شاء .
11 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة
( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) .
1 ـ التهذيب 7 : 414 | 1657 .
2 ـ التهذيب 7 : 414 | 1659 .
3 ـ التهذيب 7 : 415 | 1661 .
4 ـ التهذيب 7 : 415 | 1662 .
5 ـ التهذيب 7 : 416 | 1666 .
6 ـ التهذيب 7 : 414 | 1658 ، 461 | 1847 ، والاستبصار 3 : 243 | 868 ،
واورده في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة .
7 ـ التهذيب 7 : 460 | 1842 .
8 ـ التهذيب 7 : 460 | 1843 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 110 | 330 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 111 | 331 .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 22 | 56 .
[mark=#0000FF]
[/mark][mark=#0000FF]
</B></I>