جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
أريد شيعي يخاف الله , ويبين لنا , الفرق بين المتعه والزنا من حيث الشروط عندكم
السؤال واضح وصريح
أريد شيعيا يقدم مخافة الله على هواه وما يؤمن به وفق ما لقيه في عقيدته ويبين لنا كيف يستطيع الشيعي ,إذا وجد[[[ رجل وإمراءة يمارسان الجنس ]]] أن يتحقق ويميز ,,, هل هما في حالة زنا ,, أم هما في حالة زواج متعه ,, وفق شروط المتعه عند الشيعه |
#2
|
|||
|
|||
اقتباس:
بل كان يجب ان تكتب اقتباس:
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#3
|
|||
|
|||
انا اقول لحضرتك الفرق
ان الزنا يكون مجانا .. ويعاقب عليه القانون اما المتعة تكون بترخيص ويكافيء عليها الشرع وهل هذا يرضي انسان به فطرة سليمة ان يدخل الرجل علي ابنته فيجدها مع غريب ويجب عليه ان يشجعهما و يهيء لهما الأجواء لأن هذه عبادة ؟؟ وذلك انه التمتع بالبكر دون اذن وليها جائز والمتعة بالمتزوجة جائز طالما لم يسألها يا اخواني ان الحيوانات كالكلاب و القطط لو اقترب احد من من ستلد منه يهاجمه ولو كان اكبر منه و اقوي منه ولا يستثني من هذا الا الخنازير فهل يرضي الشيعة العقلاء هذا نحن لا نشنع بهم فوالله من العوام من لا يعلم هذا و لا يعلم عن قولهم بتحريف القران بل وفي بعض المناطق لا يقر سب الصحابة لذلك نحن عندما نقول الشيعة نعني العلماء (( يعني في دينهم المنكر )) وذلك لأنهم يعمون العوام ولو علموا لتركو هذا المذهب فالعربي معروف بالمروءة وليس في الاسلام ديوثين |
#4
|
|||
|
|||
نزود العيار بعد إذن أخي فتى الشرقية
لو شاهد 1000شخص رجلا و إمرأة في حالة التلبس يعني يمارسون الفاحشة كيف يثبتون أنها زنا؟؟؟؟؟؟؟ |
#5
|
|||
|
|||
هكذا هم الشيعه
لا يواجهون ما يخالفون به شرع الله عقيدة مخترعه ,,, أحكام مخترعه ,,, تشريعات مخترعه ,,, |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#7
|
|||
|
|||
يعني تحديد الامامة بين نسل الحسن و الحسين بالقرعة وافتراق الشيعة بعدما انقطع النسل و تحيد الواسطة بالقرعة وعلي رأي اخي " عمر ايوب " يحددون نوع العلاقة بالقرعة والغريب انه بعدها سيحدد نسب الولد بالقرعة و يا سبحان الله ولا مرة القرعة تدلهم علي الصواب ^_^ وبعدها لا يأخذون من الابناء موقفا او يقصوهم بل يجعلونهم ائمة مثل ابن ابيه بالقرعة امامهم السيستاني اللهم عافنا ..... ونحمد الله علي نعمة العقل |
#8
|
|||
|
|||
اخي العزيز الشطر الاول من سؤالك فصعب ان تجد من هذا النوع إلا ما ندر أما المتعة عند الشيعة فهي اصل من اصول دينهم لن تجده لا في الاسلام ولا في الاديان السماوية 0
بارك الله فيك |
#9
|
|||
|
|||
تضحك تظن نفسك شاطر طيب يا وهابي
و إذا أقرعوا و طلعت زنا وحملوها على التقية كيف تعربها شفت كيف أنا موالي شاطر |
#10
|
|||
|
|||
مشكله أنهم يخجلون أمام أهل السنه
ولكنهم في حسينياتهم عندما يسمعون هذه الخزعبلات من المعممين يتباكون سلوووووووووووات , سلوووووووووووووات , سلوووووووووووووات |
#11
|
|||
|
|||
ذكرتني بسؤال الشيخ صهيب، فقد كان -حفظه الله- حينما يناور الرافضي معه يسأله هذا السؤال، ولم ولن يجيب عليه أي رافضي.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|
#12
|
|||
|
|||
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد[/align] أمّا بعد، سأُبين لكم الفرق بين الإثنين بإذن الله جل جلاله، بعد تبيين جوازه بإذن الله. أولاً، الأدلة على جواز زواج المتعة: آية في القرآن الكريم يُستدل بها على حلّيّة المتعة وإباحتها في الشريعة الإسلامية ، قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) سورة النساء : 24 القائلون بدلالة هذه الآية المباركة على المتعة هم كبار الصحابة وكبار علماء القرآن من الصحابة ، وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وأُبيّ بن كعب ، وهذه الطبقة الذين هم المرجع في فهم القرآن وتفسير القرآن عند الفريقين. وأمّا السنّة ، أكتفي من السنّة فعلاً بقراءة رواية فقط ، وهذه الرواية في الصحيحين ، هي : عن عبد الله بن مسعود قال : كنّا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ! فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله [ لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام ] : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ) (1) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه. هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري ، وفي سورة المائدة أيضاً ، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم ، وفي مسند أحمد (مسند أحمد بن حنبل 1 / 420). -- سأُكمل في المشاركة الآتية |
#13
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) الكهف 6 كل العلوم سوى القرآن مشغلة ..... إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا ..... وما سوى ذاك وسواس الشياطين |
#14
|
|||
|
|||
ثانياً، الفرق الشاسع بين الزواج المؤقت والزنا:
*** لا يصح أن يقال : لافرق بين الزنا وزواج المتعة ، فلاعقد في الزنا , ولايلحق الولد بأبيه ، ولايرثه ، ولاعلاقة زوجية ، ولاعدة، إلخ. ولو كانت المتعة زنا ، لما شرعها الاسلام أصلا ، ولا اعترف بها ، مع ان تشريع الاسلام لها يكاد يلحق بالضروريات الدينية ولكن الخلاف هو في نسخها وعدمه. *** شروط الزواج من المرجع آية الله السيستاني (دامت بركاته): ** السؤال : أرغب في التعرف عن حكم الزواج العرفي وشروطه ؟ هل يحق للفتاة أن تتزوج زواجا عرفيا بدون علم أهلها لأسباب اجتماعية ؟ وهل يشترط أن يتحدد الزواج العرفي بمدة زمنية محددة ؟ واذا زالت الأسباب إلى اخفاء الزواج وجعله عرفيا كيف يمكن تحويله إلى زواج عادي ؟ الجواب : ان الزواج في الإسلام على قسمين : أولاً : الزواج الدائم الذي لا يكون محدداً بمدّة معينة وله احكام في كتاب النكاح من كتب الفقه . وهو الذي أشرتم اليه من أنه زواج عادي . ثانياً : الزواج المؤقت الذي يكون محدداً بمدة معينة لسنة أو شهر مثلاً علي مهر معلوم ولعل هذا هو الذي اشرتم اليه بالزواج العرفي. ويشترط في كل الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ، ورضا الأب أو الجد للأب ( اذا كانت الزوجة بكراً ) اي غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر . كما يشترط في كلا الزواجين « اذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق او هبة المدة الباقية في الزواج المؤقت » العدّة على الزوجة ان حصل الدخول، ولا يحلّ بدونها الى الازواج الآخرين وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ) وقد اتفق الكل على نزولها في الزواج المؤقت المعروف بزواج المتعة الذي له مدة محددة وقد تبع كثير من الصحابة صحة الزواج المؤقت ( المتعة ) وكذا الإمامية قالوا به , اذن : (1) لا يجوز للفتاة البكر ان تتزوج زواجاً مؤقتاً بدون رضا ابيها او جدها . (2) ان هذا الزواج لابدّ فيه من مدّة محددة تذكر في العقد ومهر معلوم. (3) اذا اراد الزوج ان يبدّل هذا العقد المؤقت الى عقد دائمي ( عادي ) فله طريقان : الأول : ان تنتهي المدة المحددة في عقد المتعة ثم بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائمياً . الثاني : ان يهب الزوج المدة الباقية للزوجة بقوله وهبتك مابقي من مدة الزواج المؤقت ثم يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائمياً ( عاديّاً ) . تنبيه : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها الا اذا اشترطت ذلك في عقد المتعة او في ضمن عقد لازم آخر . كما لا توارث بين الزوجين الا اذا اشترط التوارث لهما او لاحدهما . من موقع السيد مباشرة ، وها هو الرابط: http://www.sistani.org/index.php?p=297396&id=501 ** وهو السؤال الأخير على الصفحة. * * * وشكراً. أرجوا من الأخوة عدم اللجوء إلى الإستفزاز ولنتناقش بسلمية وطريقة علمية. *** جاهز للمناظرة بإذن العلى الأعلى |
#15
|
|||
|
|||
وللتوضيح فقط، ليس هدفي الفوز والإفحام ، بل هو إقامة الحجة والشرح والتعديل فقط ، فأنا مقتنع إقتناع تام بنهجي ولن يغيرني فوز مناظر عليّ. ولكنني أرغب في إتمام هذه المناظرة الصغيرة إلى النهاية. وشكرا
|
#16
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين رد على مشاركة SeaOfKnowledge اود منك ان تجيبني على سوالي هل ترضى ان يتمتع احد باختك ارجو المعذرة فانا صريح ولو قال لي احد هل ترضى الزواج لبنتك اقول نعم اذا كان المتقدم صاحب دين وخلق اما جوابي عن اصل المشاركة فاقول ان الزنا اهون من المتعة لان الزاني يعلم جيدا انه ارتكب اثما يغضب رب العالمين اما المتمتع فانه في مصيبة لانه يتصور نفسه في عبادة وتقرب الى الله وهو يرتكب المعصية وشكرا لمن يقول كلمة حق قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه |
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
السّلام على من إتبع الهدى، أمّا بعد. أخي الكريم، أشكرك على أدبك اولا. وثانيا الإجابة: *النقطة الأولى: إن الأخ ليس بولي أخته ، إنه الأب أو الجد. ولكني سأكمل على أنها بنتي وليست اختي... إن كان الرجل ذو خلق ودين ، كما قلت ، وأن يكون أهلا لها فنعم، أزوجه إياها طبق الشروط. ولكن ، إن كان لغير المتعة سبيل ، فإني افضل الإستقرار على الإنقطاع لإبنتي. *النقطة الثانية: كيف يكون الزنا أهون إن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أحله ثم نها عنه كما تروي الصحاح المشهورة ، فكيف يأمرنا الرسول (صلى الله عليه وآله) ابتداءً بما هو اسوء من الزنا والعياذ بالله: --- صحيح مسلم (2/ 1026) 27 - (1406) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: «إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ» ، يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: «فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ، لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا، قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، قَالَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ «إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: «قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ» ، " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا جَالِسٌ " | صحيح مسلم (2/ 1023) 18 - (1405) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» --- *النقطة الأخيرة: إن كنت لا أحب حكما من الأحكام الشرعية ، فذلك لا يعني حرمته او بطلانه. فالسارق الذي لا يحب أن تقطع يده لن تُجعل له استثنائيات ، فكذلك الزواج المؤقت: فهو حلال مع كون الناس لا يرغبون به لأهليهم. وأرجو ان اشير الى كون القياس مكروه بالنسبة إلي اثناء المناظرات لكن استعملتها لتبين شيئ. | شكراً جزيلا أخي الخلوق، بحر العلوم |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
وكذلك المتعه لا عقد فيها ,,, إنما هو تراضي لفظي بينهما وبدون شهود أو كتابة تحفظ حق الزوجه لو حملت تقول ولا يلحق الولد بأبيه في ازنا وكذلك في المتعه ,,, لأنه لا يمكن معرفة من الذي حملت منه فلا يوجد عقد يحدد من الذي كان معها خلال تلك الفتره تقول ولا يرثه في الزنا وكذلك في المتعه لا ترث الزوجه والزوج لا يرثها لو توفي أحدهما والعقد لم ينتهي تقول ولا علاة زوجيه في الزنا وكذلك في المتعه مجرد قضاء شهوة كالزنا ,, فلا تستحق يكن ولا نفقه ولا مبيت |
#19
|
|||
|
|||
اقتباس:
------------ السلام عليكم ، 1. في المتعة عقد زواج بين الرجل والمرأة ، بمهر معين ، يذكر في متن العقد ، الى اجل معين. وبحلول الاجل ، أو بهبة الزوج المدة لها تنحل عقدة النكاح ، بلاحاجة الى طلاق .. ولابد أن تتوفر في هذا النكاح جميع الشرائط الشرعية ، من البلوغ ، والعقل الخ .. مع عدم مانع شرعي ، من : نسب ، أو سبب أو رضاع ، أو احصان ، أو عدة لآخر ، أو كونها أخت زوجة ، أو نحو ذلك .. بالاضافة الى سائر شرائط النكاح الدائم ، المقررة في محلها في كتب الفقه .. 2. بلى يمكن معرفة الرجل ، وذلك من خلال الأب الذي سمح له ومن خلال العدة التي لا تنكح فيها من رجل آخر 3. وولد المتعة يلحق بأبيه ، ويرثه كسائر أولاده ، وتشمله جميع العمومات الشرعية ، الواردة في الاباء ، والابناء ، والامهات ، والاخوة 4. إنها قضاء شهوة ، نعم ، وكذلك الزواج الدائم. ولكن العلاقة في المتعة هي المدة: والبعض ينتقل من المؤقت إلى الدائم وهذا جائز من خلال الفتوى اعلاه *** وشكراً ، ودمتم سالمين |
#20
|
|||
|
|||
اقتباس:
يبدوا آنك معمم وخريج الحوزه وهذا بائن من كذبك وتدليسك في إجاباتك أولا [frame="1 98"] الرابط حذف منه باب زواج المتعه ,,, أو ما يسمونه الزواج المنقطع وما نقله الشيعي من باب التدليس هو عن الزواج العرفي [/frame] وهنا رابط مركز الابحاث العقائديه التابع للسستاني http://www.aqaed.info/faq/0189/ ثانيا في توضيحات عن زواج المتعه والفرق بين الزنا والمتعه ,, وعدم وجود خلاف بين الزنا والمتعه من حيث الرشروط وهنا تجدون ما أخفاه السستاني وزبانيته بفضائح فتاواه عن زواج المتعه http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Tz...5094365&1&30&1 ثالثا : في زواج المتع لا يوجد عقد مكتوب ,,, وإنما كلمتين بين المتمتع والمتمتع بها ,,, كما بين الزاني والعاهر في الملهى --------------------------- 13 السؤال: هل يجوز اجراء زواج المتعة بين الرجل والمرأة بواسطة النطق بالصيغة الشرعية عبر الهاتف ؟ الفتوى: يجوز. 17 السؤال: ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟ الفتوى: الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله. [[[[[[ كيف ترك التمتع بهن ,,, وفي الإجابات التاليه يجوز ,,,, ولماذا تريد أن تدله على مرجع يقول بالجواز ,,, مدمت ترى الجواز في الإجابات التاليه ؟؟؟ !!!! ]]]]]] 26 السؤال: ما هي صيغة المتعة ؟ الفتوى: يكفي ان تقول المرأة بعد تعيين المدّة والمهر : زوجتك نفسي للمدة المعلومة على المهر المعلوم .. ويقول الرجل قبلت . [[[[[[ وهو ما نقوله ,,,, رجل يقول لإمراءة ,, أريد معاشرتك لمدة ,,, مقابل كذا دولار ,,,, تقول لا مانع ,,,,, ويعتبر زنا ,,,,, وعندكم يعتبر متعه ]]]]]] 40 السؤال: ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟ الفتوى: يجوز التمتع بها . 52 السؤال: هل يجوز زواج المتعة من امرأة مع الشك في كونها معتدة من زواج سابق ؟ وهل يجب السؤال ؟ الفتوى: لا يجب السؤال . [[[[[[ كيف التناقض في السؤال التالي ,,, تأكد من توبة الزانيه ,,, هنا لا تسأل عنها ]]]]]] 54 السؤال: هل يجوز التمتع بالزانية؟ الفتوى: يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها. [[[[[ يجوز التمتع بالزانيه ,,,,, ولكن كيف أعلم عن توبتها ,,, وأنتم تقولون ,,,, لا تسأل عن حالها ]]]]]] 76 السؤال: هل الشخص ملزم في الزواج المنقطع بالعقد والشهود؟ الفتوى: لابد من العقد ، ولايجب الاستشهاد . ويكفي في العقد ان تقول لها بعد تعيين المهر والمدّة « تزوجتك للمدّة المعلومة على المهر المعلوم » فتقول هي « قبلت ». [[[[[ هل العقد مكتوب ,,, أم هو إتفاق فقط كما بين الزاني والزانيه عرض منه وقبول منها ]]]]]] 98 السؤال: هل يجوز التمتع ، بمن تمتع بها الوالد ؟ الفتوى: لا يجوز ، وهي محرمة عليه أبداً . [[[[[[ كيف سيعرف الإبن ان أباه تزوج متعة بهذه ]]]]]]] 106 السؤال: لو علمت ان هذه الزانية ، لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وسوف تعاود ممارسة الزنى فور الخروج من منزلي ، وكان هذا العلم سابقاً لعقد ، وعقدت عليها.. فهل هذا العقد صحيح شرعاً ، مع العلم المسبق بانها زانية ، وانها لن تعتد بعد انتهاء مدة العقد ، وانها سوف تعاود ممارسة الزنى ؟ الفتوى: لا يحرم التمتع بالزانية ، إذا لم تكن مشهورة بالزنا ، وهي التي تعلن إستعدادها لذلك . فإن كانت مشهورة ، فالاحوط وجوباً عدم التزوج بها ، لا دواماً ولامتعة إلا بعد توبتها ، واما انها لاتعتد بعد إنتهاء المدة ، فلا يوجب بطلان عقدها معك . 128 السؤال: هل يكفي في زواج المتعة الصيغة المعروفة ، أم يشترط كتابة العقد ؟.. وهل يشترط وجود شهود ؟ الفتوى: لا يشترط الكتابة ولا الشهود . |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الكلب الاسود | موحد مسلم | الشيعة والروافض | 0 | 2020-01-24 03:18 AM |