جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الباحث عن الخير للجميع : بعض المسائل لم أجد لها إجابة صادقه عندكم [[ 1 ]]
هي بعض المسائل التي أرى أنها مخالفة من الشيعه لنصوص القرآن ,,,
ولم يستطيع أحد من علماء ومراجع الشيعه أن يثبت لها دليل صادق ---------------------------- يقول الله تعالى {{{{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ }}}} [النساء : 12] الله فرض للزوجه نصيبا محدد مما يترك زوجها بعد وفاته ,,, فلها الربع من تركته إن لم يكن للزوج ولد ,, ولها الثمن إن كان للزوج ولد هنا الأمر واضح بنص الآية الكريمه وأوضح من ذلك أن النصيب يكون مما ترك الزوج ,,,, بلا تحديد لنوع أو مقدار أو كميه [frame="13 98"]الإشكال لماذا الشيعه تحرم ,,, تحرم تحريما ,, على الزوجه أن ترث مما ترك زوجها ,,, الأرض أو البناء أو العقار ماهو المستند في هذا التحريم ,,, والآية واضحة صريحه في انه لا إستثناء [/frame] |
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله متابع |
#3
|
|||
|
|||
نفع الله بكم
نتابع باذن الله .
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا |
#4
|
|||
|
|||
حقائق تدين الشيعه بمخالفتهم لشرع الله والحكم بأهوائهم
فهو يعرف هذه الحقيقة ,, ولا يستطيع نفيها ,, او تبريرها |
#5
|
|||
|
|||
اقتباس:
أتأكد من صحتها ،ثم أفهم السبب ،ثم أعطيك جوابك مع أني لاأعرف هذا الحكم لأني لست عالما بالأحكام الفقهية العميقة ولكنكم تريدون البحث عن أي حجة لأذيتنا وتكذيبنا حسبي الله على الظالمين |
#6
|
|||
|
|||
اقتباس:
نص صريح في آية بينه واضحه أولا : أليس في هذه الآية ,,, حكم شرعي من الله بأن ترث الزوجه من جميع تركة زوجها المتوفى عنها ,,, ثانيا : ماحكم من يخالف هذا الحكم الشرعي من الله ,,, ويحكم بأن لزوجه لا ترث الأرض أو العقار من تركة زوجها [[[ أيا كان هذا سني أو شيعي ,,, حتى لا تحرج نفسك ]]] |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا |
#8
|
|||
|
|||
بما أنك مؤمن بأعلمية السستاني
فهل تستطيع أن تعطينا حكمه الشرعي في إرث الزوجه للمعلوميه ,,, هذه من فتاوى السستاني في كتبه وفي موقعه |
#9
|
|||
|
|||
يرفع للرافضي الباحث الهارب
|
#10
|
|||
|
|||
أنت إما أن تؤمن أن الزوجه ترث من تركة زوجها كل ماتركه بالا إستثناء ((( للتوافق مع النص القرآني الصريح )))
وإما أن تثبت أن الله بدل هذا النص بنص آخر إستثنى فيه إرث الزوجه للأرض او العقار هنا أنت أمام حالتين موافقه للقرآن مخالفة للقرآن فماهو خيارك وفق عقيدتك |
#11
|
|||
|
|||
اقتباس:
الباحث مشغووووووووول حاليا في الصيد بالماء العكر فهو تستهويه هذه المهنة أما الحوار في دينه وعقيدته فهذا ليس من اختصاصه لانه أصلا غير متأكد وواثق من دينه وعقيدته غير أنه ينسخ ويلصق هنا دون فهم أو علم وفي حال عجزه اما يتسفه أو يهررررررررب |
#12
|
|||
|
|||
هل تنكر أن الشيعه يحرمون أن ترث الزوجه الأرض أو العقار ,,, مما ترك زوجها
إما أن تقول أنك تنكر هذا ,,, وآتيك بفتاوى علمائكم ومراجعكم أو تقر أن هذا الحكم ,, المخالف لشرع الله ,,, موجود عند الشيعه , رغم معرفتهم بحكم الله في هذا ألأمر |
#13
|
|||
|
|||
نرفعه لمن يدعي أنه يجيب ويرد
ولايتهرب ليرى كم موضوع تهرب منه |
#14
|
|||
|
|||
هذا من يقول إن الشيعه متبعون للقرآن مؤمنون بتشريع الله
أنظروا كيف هرب من مخالفتهم لنص شرعي صريح جاء في كتاب الله |
#15
|
|||
|
|||
في البداية أود أن أوضح أنه لا علم لدي بأحكام الوراثة
فلا يمكن أن أفتي من عندي ولكن الآية الكريمة تحدثت عن المقدار والقسمة ، وليس النوع والماهية فليس لك أن تنكر ما لم يذكر! والأحاديث المروية عن أهل البيت تثبت أن الزوجة ترث حتى الأرض والعقار ولكن تعطى قيمتها ، وبذلك لا يوجد تعارض بين الآية والنص ولعل سبب ذلك هو عدم تداخل الأملاك فلو فرضنا أن فلانة قد ورثت من زوجها بيته مع أولادها ثم توفيت فلانة فإن أهلها يرثون العقار أو الأرض، فالعقار أو الأرض أصبح بين أهل فلان وأهل فلانة فكيف يقسم بينهم؟ ومن يأخذ صك البيت ، أهل فلان أم أهل فلانة؟ بينما لو أعطيت الزوجة مبلغاً يعادل مقدار نصيبها من الأرض أو العقار لهان تقسيم ذلك المال بالمقدار المذكور في الآية الكريمة لأهلها وأولادها |
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
|
#17
|
|||
|
|||
اقتباس:
نص صريح موثق من الله يقول إن للزوجه = ربع ما ترك زوجها إذا توفي إذا لم يكن له ولد = وثلث ماترك زوجها إذا توفي وكان له ولد يرثه هل الأرض أو العقار ,,, تعتبر من تركة المتوفي أم لا |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
ألا تقرأ أو تفهم ما أكتب؟ قلت لك أن الزوجة ترث كل شيء من زوجها حتى الأرض والعقار ولكنها تعطى بمقدار نصيبها من المال وبذلك لا يوجد تعارض بين الآية والأحاديث ، فالآية الكريمة قد تحدثت عن المقدار وليس النوع هل كلامي صعب الفهم عليك؟ ألا تتقن اللغة العربية؟ وأيضاً أعطيتك مثالاً صريحاً واضحاً لما سيحدث لو ورثت الزوجة وهو اختلاط الأملاك وهذا المثال واقعي من الحياة وهو ما يجب أن يفعله الجميع فأنت لم تجب على سؤالي : هل يذهب صك البيت لآل فلان أم آل فلانة؟ |
#19
|
|||
|
|||
جهل وغباء وافتراء
اختصر الرافضي الباحث آيات ألله البينات بفلان وفلانة متصورا نفسه بانه يتحدث في الحسينية على مجموعة من السذج !!!!!!!!!! وكما قالت اختي الفاضلة حجازية الحمد لله اني ليس شيعي |
#20
|
|||
|
|||
اقتباس:
(الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) هل تعتقدين أن ردك هذا علمي أو أخلاقي؟ يعني بدل مقارعة الحجة بالحجة تقارعوننا بالسب والإستهزاء بما أنك تطوعت فسأعطي المثال وأسأل سؤالي التوضوحي الذي لم يجب عليه مرة أخرى نفرض أن زوجك لا سمح الله توفي وانتقل إلى رحمة الله ، فحسب كلامكم يكون البيت لأولادك ولك أيضاً نصيب فعلي منه ولنفرض أنك توفيت لا سمح الله ، فعندها يرث أهلك البيت من طرفك وعندها سيكون البيت مقسماً بين أهلك وأهل زوجك وأولاده ، فلمن يكون صك البيت ؟ لأهلك أم لأهل زوجك؟ علماً بأن الرجل قد يكون كتزوجاً من أكثر من امرأة فعنها يضيع صك البيت بين أهل الميت والعائلات الأخرى التي تزوج منها الرجل أما لو أعطيت مبلغاً مالياً يعادل نصيبك من البيت لسهل عليك استخدامه أو توزيعه على الورثة كما حددت الآية الكريمة نصيبك من تركة الزوج |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
أكذوبة الامامية الاثنى عشرية أحد فرق الشيعة الصحابة الاصحاب المنتجبين | ابو هديل | الشيعة والروافض | 3 | 2019-11-15 04:20 AM |