جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
هل هو سوق وأريد ان أفهم
أطرح أمامكم بعضا مما يمكن أن يحدث في أي ####
ولكن تتميز ## بعدم التناقض في علاقاتها 217 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل. قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ماأحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها. 219 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال. قلت: أرأيت إن جاء ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له: إن جاء ت بولد مني فهو حر. قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة (2). .............. 2) عنه في البحار: 103 / 327 ح 13 والمستدرك: 2 / 598 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 14 / 540 ح 1 عن التهذيب: 7 / 248 ح 26 والاستبصار: 3 / 140 ح 7 بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن بن محبوب وقد ذكرنا مرارا أن: الشيخ في إحدى طرقه إلى الحسين بن سعيد يروي بواسطة أحمد بن محمد. والفقيه: 3 / 456 ح 4577 بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير، وعن التهذيب أيضا: ص 246 ح 20 والاستبصار: 3 / 138 ح 1 بإسناده عن ضريس بن عبدالملك (إلى قوله فهو حر) نحوه. وفي الفقيه: جميل بن دراج بدل جميل بن صالح. لنفرض رجلا له فرس وأخذها إلى حصان جاره فنزا عليها . ما الفرق في الحالتين بين الجار والحصان؟ عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (1). .......... 1) عنه في البحار: 104 / 8 ح 12 والمستدرك: 2 / 575 ح 1، 221 - القاسم بن محمد، عن هشام (2) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: نعم، وامها وابنتها (3). ............ 3) عنه في البحار: 104 / 8 ح 13 والمستدرك: 2 / 575 وأخرجه في الوسائل: 14 / 324 ح 7 عن التهذيب: 7 / 326 ح 1 والاستبصار: 3 / 165 ح 1 بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله. 222 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها، لم تحرم التي عنده (4 ............ 4) عنه في البحار: 104 / 8 ح 14 والمستدرك: 2 / 575 ح 2 وص 576 ح 1 ب 8 وأخرجه في الوسائل: 14 / 326 ح 1 وص 327 ح 7 عن الكافي: 5 / 415 ح 1 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، والتهذيب: 7 / 329 ح 10 والاستبصار: 3 / 165 ح 4 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وصدره في ص 322 ح 1 عن الكافي والتهذيب والاستبصار مثله، وفي الوسائل والتهذيب "بابنتها " بدل بامها. 224 - صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (1). .............. 1) عنه في البحار: 104 / 9 ح 16 والمستدرك: 2 / 575 ح 4 وأخرجه في الوسائل: 14 / 322 ح 2 والتهذيب: 7 / 330 ح 14 والاستبصار: 3 / 166 ح 8 عن الكافي: 5 / 415 ح 2 باسناده عن صفوان بن يحيى وفي ص 353 ح 3 عن التهذيب: 7 / 280 ح 22 والاستبصار 3 / 162 ح 1 عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان ابن يحيى مثله. ما الذي حدث ألم قبل هذا: حلال؟ 225 - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا. وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، ولم يدخل بها، [ ثم فجر بامها ] (2) فقد فسد تزويجه. وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال " إذا كان هكذا (3). ............ 3) عنه في البحار: 104 / 9 ح 17 والمستدرك: 2 / 575 ح 5 وص 576 ح 3 وأخرجه في الوسائل: 14 / 327 ح 8 عن التهذيب: 7 / 329 ح 11 والاستبصار: 3 / 166 ح 5 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، مع اختلاف يسير. 226 - عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، ياسعيد ! إن الحرام لا يفسد الحلال (4) ............... 4) عنه في البحار: 104 / 9 ح 18 والمستدرك: 2 / 575 ح 6 وأخرجه في الوسائل: 14 / 323 ح 6 عن التهذيب: 7 / 329 ح 12 والاستبصار: 3 / 166 ح 5 باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها: " فجر " بدل " زنى " وهو متحد مع ح 220. عودة للتحليل 234 - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا [ أنه ] (1) قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء. قال:: وعن الرجل يصيب اخت امرأته حراما، أتحرم عليه أمرأته؟ فقال: لا (2). .......... 2) عنه في البحار: 104 / 10 ح 26 والمستدرك: 2 / 576 ح 4. 235 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام [ أيما رجل ] (3) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فاوله سفاح وآخره نكاح ومثل مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا. قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية وهذه اخلاق الجماعة 240 - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منهاما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها (3). ............ 3) عنه في البحار: 104 / 21 ح 25 والمستدرك: 2 / 579 ح 1 وأخرجه في الوسائل: 14 / 353 ح 1 عن التهذيب: 7 / 280 ح 23 والاستبصار: 3 / 162 ح 2 عن الكافي: 5 / 422 ح 3 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء مع اختلاف يسير. عجبا : ألم يحلل هذا ؟ 217 - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل. قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ماأحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها. واحد من عشرة ما هي الأعشار الباقية؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله جنة الفردوس
__________________
[gdwl]عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال يارسول الله ! من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قال : من الرجال ؟ قال : أبوها. رقم الحديث في نسخة الأباني : 3886 خلاصة الدرجة: صحيح [/gdwl] |
أدوات الموضوع | |
|
|