جديد المواضيع |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
منتدى السنة | الأذكار | زاد المتقين | منتديات الجامع | منتديات شباب الأمة | زد معرفة | طريق النجاح | طبيبة الأسرة | معلوماتي | وادي العرب | حياتها | فور شباب | جوابى | بنك أوف تك |
|
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
الرد اليسير .. على شبهة رضاع الكبير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد : فقد تبنى ابو حذيفة –رضي الله عنه- سالماً قبل ان ينزل قول الله تعالى: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ، حيث كان يُسمى بزيد بن محمد .. وكان كذلك سالم مولى ابي حذيفة –رضي الله عنه- كان يُسمى بسالم بن ابي حذيفة حتى نزلت آية : (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) وحُرم التبني روى البخاري في صحيحه (5088) : (أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، تبنى سالما ، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لإمرأة من الأنصار ، كما تبنى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- زيدا ، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه ، حتى أنزل الله : { ادعوهم لأبائهم - إلى قوله - ومواليكم } . فردوا إلى أبائهم ، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين ، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة - النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت : يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا ، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت . . فذكر الحديث) وكان ذلك بعد أن بلغ سالم وكان قد تربى –رضي الله عنه- في بيت سهلة بن سهيل (زوجة ابي حذيفة) وتربى على أنها امه وكان يقول لها يا أماه وعلى أن ابو حذيفة هو اباه .. وكان يدخل بيت ابيه وامه وكان يقال له سالم بن ابي حذيفة فبعد أن ابطل الله -سبحانه وتعالى- التبني صارت سهلة بنت سهيل اجنبية عن سالم-رضي الله عنهما- .. فأين سيعيش سالم بعد هذا؟ وقد بلغ مبلغ الرجال وعلم مايعلم الرجال فلا يجوز أن يدخل عليها ولا أن يراها وليس لسالم-رضي الله عنه- مأوى يأوي إليه سوى بيت سهلة .. وقد اعتاد أن يدخل عليها على أنها امه كما ذكرنا آنفاً فشكت ذلك (يعني سهلة) إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر .. أخرج مسلم في صحيحه (1453) : عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: (جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه ، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- : أرضعيه ، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وقال قد علمت أنه رجل كبير) وأخرج مسلم في صحيحه (1453) : عن عائشة –رضي الله عنها- (أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا* وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ، فقال لها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- :أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ) (*) وفي قولها انه قد بلغ مبلغ الرجال وعقل ماعقلوا .. دليل على أنه قد تربى في بيتها قبل أن يبلغ مبلغ الرجال وقبل ان يعقل ماعقلوا وأخرج مسلم (1453) : عن عائشة –رضي الله عنها- (أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقالت: يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال ، قال: أرضعيه تحرمي عليه) فكأن امر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سهلة إرضاع سالم هو لحل هذه المشكلة .. وأن يكون ابنها من الرضاعة ومن محارمها ويستطيع ان يدخل عليها دون حجاب أما في مسألة: هل كان إرضاعها إياه من الثدي مباشرة ؟ أولاً: ليس في الاحاديث الواردة في ذلك هذا الشئ .. ولايجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء وثانياً: أقوال أهل العلم في هذا .. قال ابن عبد البر: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء واخرج ابن سعد في الطبقات: أنه كان يُحلب له في إناء قدر رضعة فيشربه سالم ، اما ان يباشر الثدي لقماً فلا وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء . أما في مسألة: هل يجوز ذلك في هذا الزمن؟ روى مسلم (1454) : عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول : (أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة ، وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة ، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ، ولا رائينا) وهذا ماعليه جميع ازواج النبي -صلى الله عليه وسلم- عدا عائشة -رضي الله عنها- وماعليه المذاهب الأربعة وماعليه علماء الأمة قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ...) مجموع الفتاوى 3/167 وقال - رحمه الله -: (وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي رضع في الحولين ..) مجموع الفتاوى 3/158 قال الصنعاني -رحمه الله- في "سبل السلام" (2/313) : (والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية , فإنه قال : إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه , فلا بد من الصغر . انتهى . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث) هذا ماعليه الكثير من أهل العلم المعاصرين .. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء، ورأوا أن حديث سالم خاص به. انظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264) ، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102) : واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به ، ولكنه ينطبق على مَنْ حاله تشبه حال سالم ، وهذا لا يمكن الآن ، لأن التبني قد حرمه الله تعالى ، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع الكبير لا يثبت به التحريم الآن) هذا هو الراجح والله أعلم هذا بإختصار شديد مسألة رضاع الكبير في كتب السنة فلماذا كثر الكلام حول هذه الشبهة رغم انها مجرد رخصة في سالم-رضي الله عنه- وهو من خير الصحابة ؟ وأين من يطلق هذه الشبهة عن هذه الحقائق؟ ثم لو بحثنا في مراجع وكتب الشيعة الإثنى عشرية في مسألة رضاع الكبير لوجدنا .. في تهذيب الأحكام للمفيد 7/322 : (على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته) .. !! بل ووجدنا في كتبهم رضاع الرجل للرجل .. كما في الكافي الجزء1 صفحة 448 .. وفي بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 340 : عن أبي بصير عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: (لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها) ..!! وفي بحارالأنوار الجزء 38 صفحة 318 : ( قالت فاطمة بنت أسد : كنت مريضة فكان محمد يمص علياً لسانه في فيه فيرضع بإذن الله) .. !! وما خفي كان أعظم .. !! وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين
__________________
|
#2
|
|||
|
|||
جزاك الله خيرا
|
#3
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . مما لا يخفى على طالب الحق أن كلّ وسيلة تُفضي إلى محذور فإنّها ممنوعة، لأنّ الوسائل لها حكم الغايات، فالوسيلة إلى المحرّم تكون حراماً وذلك وفق القاعدة الأصولية قاعدة سدّ الذرائع قال الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين : ((فصل في سد الذرائع لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها الى غاياتها وارتباطاتها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي اليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية اليه لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كل الإباء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح له الطرق والاسباب والذرائع الموصلة اليه لعد متناقضا ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده وكذلك الاطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه والا فسد عليهم ما يرومون اصلاحه فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية الى المحارم بأن حرمها ونهى عنها والذريعة ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء )) إعلام الموقعين : 3/135, بوب الإمام البخاري رحمه الله "باب من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر الناس عن فهمه فيقعوا في أشد منه" ساق فيه هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم- قال ابن الزبير بكفر - لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير" صحيح البخاري كتاب بدئ الوحي : 1/43, قال الشنقيطي حفظه الله في شرح الترمذي : ((ومن هنا إذا خُشى من أمور أنها تفضي بالناس إلى فساد عقائدهم ، أو الوقوع في المحرمات ، والمنهيات ، فإنه ينبغي المنع منها والكف عنها ، ولذلك منع مالك وشدد من تقبيل يد العالم ، وقال إنها السجدة الصغرى ، وقد ثبتت الأحاديث بجواز التقبيل ، ولكنهم شددوا في ذلك وضيقوا فيه خشية الغلو والإفراط ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يسدون الذرائع المفضية إلى الشرك والوقوع في العبادة المحذورة كل ذلك تعظيماً للأصل ، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وكما ينبغي تحقيق الأسباب للوصول إلى فعل ما أمر الله ينبغي تحقيق الأسباب للانكفاف عن ما حرم الله عز وجل )) انتهى. شرح الترمذي كتاب الطهارة للشيخ محمد المختارالشنقطي : 21/18, وقال الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله في شرح بلوغ المرام : ((ومن الحكمة النبوية الكريمة أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يترك الأمر الذي يحبه ويتقرب بفعله لما يترتب عليه من مفاسد أخرى، ومن ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعلى عنها عندما سألته أن يدخلها الكعبة لتصلي فيها، فأخذ بيدها وقال: " صلي في الحجر ؛ فإنه من البيت " )) شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله : 46/4, وأما عن حديث إرضاع الكبير والخلاف فيه فقد جاء في كتاب شرح العقيدة السفارينية للشيخ محمد بن عثيمن رحمه الله مايلي : ((سئل الشيخ رحمه الله : عن حديث عائشة الذي في صحيح البخاري الذي فيه إرضاع سالم مولى حذيفة وهو كبير ؟ الجواب : هذا أشكل عليه في القاعدة التي ذكرنا أنه لا يوجد حكمٌ شرعي يختص بالشخص لعينه وإنما يختص به لوصفه ، أورد علينا قصة سالم مولى أبي حذيفة لما تبناه ولما أبطل الله التبني بقي هذا المولى في البيت يدخل ويخرج فشق عليه دخوله وخروجه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ( أرضعيه تحرمي عليه ) ، وجه الإشكال أن هذا خاصٌ لسالم مولى أبي حذيفة ، الجواب عن هذا الحديث : أولاً : التسليم بأن رضاع الكبير مؤثر كرضاع الصغير وهذا مذهب الظاهرية ، الظاهرية يقولون : إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير ، لعموم قوله تعالى : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } ( النساء 23 ) . ولحديث سالم مولى أبي حذيفة ، ويرون أيضاً أن الرضعة الواحدة محرمة وعلى هذا أرادت امرأةٌ من شخص أن يتردد عليها أو لا يتردد أن يكون ولداً لها تعطيه فنجالاً من حليبها ويكون ولداً لها ، وهذا يفرِّج عنا كثيراً في ضيق المحرم في السفر فإذا أرادت امرأةٌ أن تحج أو أن تسافر وليس لها محرم تختار واحد من الشارع تقول : تعال تفضل ، وإذا عندها دَ لَّةٌ من حليبٍ من ثديها تصب له فنجالاً واحداً وإذا شربه صار ولداً لها وقال : هيا نذهب نأخذ تذكرة لي ولكِ ، على كل حال هذا رأيهم ، واستدلوا بالعموم : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } . واستدلوا أيضا بحديث سالم وهو من أصح الأحاديث ، أما الجمهور فأجابوا عنه بأحد أجوبةٍ ثلاثة : وأقول بالجمهور يعني باعتبار العموم لا باعتبار كل فردٍ منهم ، منهم من قال : إن هذا منسوخ والمنسوخ يبطل حكمه ، ومنهم من قال : إنه خاصٌ لسالم مولى أبي حذيفة ومنهم من قال : إنه ليس بمنسوخ ولا خاص ، وأنه إذا وُجدت حالٌ كحال سالم فإن إرضاع الكبير يُحِّرم لكن ما هي الحال ؟ هل هي مطلق الحاجة أو الحاجة التي تنبني على التبني ؟ إذا قلنا بالثاني صار العمل بهذا القول مستحيلاً لماذا ؟ لأنه لا يمكن التبني الآن ، فإذا قيل : إن ضرورة دخول الإنسان على هذا البيت وخروجه لا يمكن أن تكون مؤثرة إلا إذا كانت مبنيةً على تَبَنٍّ سابق ، فهذا يعني أنه لا يمكن أن يُعمل بهذا الحديث ، وشيخ الإسلام رحمه الله مرةً قال بهذا ، ومرةً قال بمطلق الحاجة، ونحن نقول القول الأول : أي قوله بهذا أن خاص بمن تُبُنِّيَ ثم احْتيجَ إلى دخوله هذا مقبول لأن هذا هو الذي ينطبق تماماً على القصة ، وأما مطلق الحاجة ففيه نظر ، ووجه النظر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إياكم والدخول على النساء ) وهذا تحذير قالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو - يعني قريب الزوج كأخيه وعمه وما أشبه ذلك - وهذا يتكرر دخوله خصوصاً الأخ يتكرر دخوله ، فقال : ( الحمو الموت ) يعني احذروا منه أكثر من غيره فِرُّوا منه كما تفرون من الموت لو كانت الحاجة مبيحةً للإرضاع المحرم لكانت هذه حاجة ولقال النبي عليه الصلاة والسلام : الحمو ترضعه فتحرم عليه كما قال لامرأة أبي حذيفة : ( أرضعيه تحرمي عليه ) ، فلما لم يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحل عُلم أنه لا يؤثر يعني مطلق الحاجة لا يؤثر ، فنحن مع الشيخ في التعليل الأول : أنه إذا وُجدت حاجة سببها التبني فحينئذٍ يجوز الإرضاع وإذا لم يوجد فإنه لا يجوز الإرضاع ، وعلى هذا فيكون العمل بهذا الحديث الآن ليس ممكناً ، ويكون الآن نقول : لا بد من أن يكون الإرضاع في وقته ، وعلى هذا التقدير هل يكون هناك خصوصية شخصية ؟ لا ، لأنه لو وُجد أحد مثل سالم لقلنا : لا بأس ترضعه المرأة ويحرم عليه )). انتهى. شرح العقيدة السفارينية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله : 1 /397, وبهذا ندرك أن المسألة وإن كانت خلافية إلا أن تركها وعدم الفتيا بها أولى للحفاظ على ماهو أعظم منها أضف إلى ذلك تجاهل الناس لها وعدم حكهم بالرأي المتساهل فيها منذ عدة قرون وهم في أمس الحاجة إليها مما يزيد تأكيد تركها وعدم الخوض فيها بالإباحة لا تلميحا ولا تصريحا وفق الله الجميع لمايحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
############################# ###################### ############################ لعل هذا الرد يفيدك ياأمعة حرر أبوتميم في تهذيب الأحكام للمفيد 7/322 : (على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته) .. !! بل ووجدنا في كتبهم رضاع الرجل للرجل .. كما في الكافي الجزء1 صفحة 448 .. وفي بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 340 : عن أبي بصير عن أبي عبد الله -عليه السلام- قال: (لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها) ..!! [/CENTER] [B] وفي بحارالأنوار الجزء 38 صفحة 318 : [CENTER]( قالت فاطمة بنت أسد : كنت مريضة فكان محمد يمص علياً لسانه في فيه فيرضع بإذن الله) .. !! |
#5
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أولا : أرحب بك أميري علي في أرجاء منتديات أنصارالسنة فأهلا وسهلا بك ثانيا: تفضل اشرح لنا التالي : 1: عن أبي عبد الله ( ع) قال : " إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته" وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403 الاستبصار للطوسي3/201 تهذيب الأحكام للطوسي7/321 بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125 , 2: على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: "إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه.وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته" الاستبصار ج 3 ص 201 . 3: ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل" الاستبصار ج 3 ص 201 الكافي ج 2 ص 41 . وبعد هذا سؤالنا إليك : كيف يرضع الرجل من لبن المرأة تفضل ولا تنس الإرضاع من الفخذ والإصبع وسنأتي إليها فيما بعد وشكرا
__________________
|
#6
|
|||
|
|||
حامل المسك
الرجل أو الغلام = الذكر هل تجهل معنى لبن الرجل أم تعلم؟ إذا كنت تعلم فأخبرنا ماهو لبن الرجل؟ http://www.youtube.com/watch?v=7gayi...eature=related ومارأيكم بهذه الفتوى هل رضاع الكبير رخصه خاصه لسالم أم هو عام ويشمل الجميع
__________________
سبحانك اللهم وبحمدك |
#7
|
|||
|
|||
اقتباس:
اقتباس:
رخصة خاصة لسالم.
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#8
|
|||
|
|||
__________________
قـلــت : [LIST][*]من كفر بالسـّنـّة فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله تعالى يقول : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )). [*]ومن كذّب رسولَ الله ، فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ،لأن القرآن يقول : (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )). [*]ومن كذّب أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فهو كافر بالسنة وكافر بالقرآن ، لأن الله سبحانه يقول فيهم : (( رضى الله عنهم ورضوا عنه )). [*]ومن كذّب المسلمين فهو على شفا هلكة ، لأن القرآن يقول : (( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) والنبي - صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قال هلك الناس فهو أهلكهم ). [/LIST]
|
#9
|
|||
|
|||
احترم تحترم وتبقى ردودك كما هي ,,
الردود السابقة للأخوة جاء فيها الرد الكافي حول الموضوع فتوقف عن الجدال العقيم لو أننا نستحي من ديننا وهو الحق مافتحنا الموضوع وردينا الشبهة الدور والباقي عليك ورينا جرائتك واعترافك بالحق في فتاوي علمائك وردها حرر : سكون الأثير |
#10
|
|||
|
|||
الرافضي المدعو أميري هذا رد العبيكان اقتباس:
ما رأيك أضع شرف أمك في الميزان ( بدون سباب ولا شتائم) وإنما سأعتمد ما في كتبكم وفتاوى معمميكم وسأثبت جزما أنه لن نجد رافضية واحدة شريفة بل كلهنم زانيات ( لا أتحدث من منظور عادات وزتقاليد) وإنما من عقيدتكم هل تقبل التحدي أم تهرب كما هرب من سبقوك؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#11
|
|||
|
|||
الرضاع من كتب الرافضه (ماشاء الله حتى رجالهم يرضعون )
- وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20 ص 403 : - 15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا . ( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن / صفحة 404 / أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 : [ أبواب الرضاع ] [ 126 - باب أن اللبن للفحل ] [ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 : كتاب النكاح ( 1325 ) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن / صفحة 322 / على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 : رسالة في الرضاع عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - . ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " . فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمرين هما: 1 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها) وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره 2 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير بأن يَرضَع الطفل من رجل رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : (وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده) وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي إذ كيف يَرضَعُ الطفلُ من رجل وبعبارة أخرى كيف يُرضِعُ الرجلُ طِفلاً ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ الجنسي هو ما رواه الكليني: - الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 448 : ( أبواب التاريخ ) ( باب ) * ( مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته ) * 27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها .(إنتهى) والطريف ان إبن شهر آشوب علامتهم نقلها في كتابه (مناقب آل ابي طالب) في فصل : في منشئه صلى الله عليه وآله ..فلا ادري اية منقبة هذه ههههه رجل يُرضِع طفل منقبة!!! - مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31 : فصل : في منشئه صلى الله عليه وآله كافي الكليني ، الصادق ( ع ) : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبو طالب على حليمة فدفعه إليها . (إنتهى) بل الأطرف من ذلك ان يرويها السيد الهاشمي البحراني في كتابه (حلية الأبرار) فأي حلاوة هذه ههههههه يا أبرار - حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني ج 1 ص 28 : الباب الثاني في مولده الشريف صلى الله عليه وآله. وعنه ، عن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلي ، عن أخيه محمد ، عن / صفحة 29 / درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله ، مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا ، فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . بل رواه محمد باقر المجلسي علامتهم في كتابه بحار الأنوار..بسندين فأي انوار هذه في رضاعة طفل من رجل انوار شذوذ... - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 15 ص 340 : 11 - كا : محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما " ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا " فرضع منه أياما " حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . ورواها ايضا في - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 35 ص 136 : 80 - كا : محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي ابن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه واله مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية ، فدفعه إليها . بل إستدرك شيخهم علي النمازي في كتابه مستدرك سفينة البحار ووروى الرواية فيه فأي إستدراك مضحك هذا هههههههههه - مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي ج 6 ص 555 : الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) : لما ولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما ، حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية ، فدفعه إليها . ــــــــــــــــ |
#12
|
|||
|
|||
اقتباس:
حرر الرد
قال لك الشيخ هل تقبل التحدي لكي ترى ان امهاتكم زانيات فلك الخيار اما تقبل او ترفض فقط ولن اسمح لك بكتابت شيء اخر see |
#13
|
|||
|
|||
قلتلك التزم الادب انته ليش مش فاهم]
|
#14
|
|||
|
|||
حامل المسك
الرجل أو الغلام = الذكر هل تجهل معنى لبن الرجل أم تعلم؟ إذا كنت تعلم فأخبرنا ماهو لبن الرجل؟ ننتظر
__________________
سبحانك اللهم وبحمدك |
#15
|
|||
|
|||
هل ترضون بهذا الكلام يا سكون الأثير يا see
(( إضرب على الوتر الحساس))
__________________
سبحانك اللهم وبحمدك |
#16
|
|||
|
|||
اقتباس:
اللغة عربية بينة جلية [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا . إذا رضع الرجل من لبن امرأة الجملة الثانية إذا رضع الرجل من لبن رجل لو كان القصد واحدا فلم تكرار الجملة وهذا له دليله في كتب الرافضة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لما ولد النبي (صلى الله عليه وآله) مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. يبقى السؤال الملح هل أمهاتكم يعاشرن الكلاب والحمير والدواب ؟ الدليل احمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني الله فداك من كل سوء:امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب عليه السلام:فعل مكروه؟؟ ولا بأس به؟؟؟ تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي ج 9 الأكيد أن الفحل رافضي والأكيد أن الفحل الذي ضرب المرأة ذكر ماعز يسند ذلك كله ويثبته فتاوى السيستاني وإذا حدث الحمل كانت الفتوى المناسبة الآن كيف نستطيع أن نفرق بينكم من انحدر من بشر ومن انحدر من حيوان منكم هل من وسيلة؟
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#17
|
|||
|
|||
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ |
#18
|
|||
|
|||
اقتباس:
طبعاً ماارضى ,, لكن ان كانت هذي عقيدتك وانت رضيت فيها مابيدي شي غير ادعي لك ان ربي ينور بصيرتك ويهديك
يالاللتجسيم افهمنا ماقذفنا احد علمائكم قذفوكم واللي سويناه نقلنا قذفهم لكم مو اكثر
__________________
ياميسر كل أمر عسير يسر لي آمري فـ إن تيسير العسير عليك يسير
|
#19
|
|||
|
|||
ماشاء الله على تخلف الرافضه والله مساكين يحزنون
|
أدوات الموضوع | |
|
|